للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمعير. من غير فرق فيما اذا كان ذلك بعد انقضاء الوقت المعين فى الاعارة المؤقتة أو بعد انقضاء الوقت المعتاد فى المطلقة، أو قبل انقضاء الوقت فى كل منهما.

وقيل: بل المذهب انه اذا اختار الرفع فلا شئ له. وان كان من المستعير تقصير فى القاء البذر ونحوه فله الخيارات الثلاثة أيضا اذا كان رجوع المعير قبل انقضاء الوقت المعين فى المؤقتة أو الوقت المعتاد فى المطلقة.

وأما اذا كان رجوع المعير بعد انقضاء ذلك فلا خيار للمستعير بل يأمره المعير بالقلع أو يضرب عليه من الاجرة ما شاء.

وقال فى المعيار: من أعار أرضا للزرع أو الغرس فحرث المستعير الأرض وسقاها ثم رجع فانه تلزمه تلك الصفة، لاستهلاكها على المستعير حيث لا يمكن فصلها (١).

[مذهب الإمامية]

ان أعاره أرضا واذن له فى زراعتها ثم رجع وأمره بقلع الزرع فان كان الزرع قد بلغ حد القطع وجب قطعه وحصاده مجانا لانتفاء الضرر. وان كان الزرع لم يبلغ ذلك وجب للمستعير على المعير - على الأشبه - أرش النقصان وهو الفرق بين كون الزرع قائما الى انقضاء المدة، ومقلوعا قبل انقضائها وليس للمعير المطالبة بقلع الزرع بدون هذا الارش، للضرر.

وقيل: ليس للمعير الرجوع قبل حصاد الزرع، لأن له مدة فينتظر لانقضائها.

ولو شرط‍ المعير على المستعير قلع الزرع مجانا وتسوية الحفر - عند الرجوع - ألزم المستعير الوفاء ولا ارش وان شرط‍ عليه القلع فقط‍ لم يكلف المستعير تسوية الحفر.

وان لم يشترط‍ عليه القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ اشكال (٢).

ولو أذن له فى الزرع مرة لم يكن له التكرار ولو أطلق فالأقرب الجواز.

[مذهب الإباضية]

اذا انقضت مدة الاعارة قبل ادراك الزرع فلا يجبر المستعير على قلعه حتى يدرك حد الحصاد وعليه أجرة نقصان الأرض من حين انقضاء المدة المحددة فى عقد الاعارة.

وان أذن المعير للمستعير أن يزرع بمائه فلا يملك المعير أن يمنعه من الماء بعد القاء البذر - وله ذلك قبل القاء البذر حتى ولو كان المستعير قد سقى الأرض بمائه.

وان أخرج المعير الماء من ملكه ببيع أو غيره فلا يمنعه عن المستعير من انتقلت اليه ملكية الماء حتى يدرك الزرع حد الحصاد (٣).


(١) التاج المذهب ج ٣ ص ٢٥٧ - ٢٥٩، شرح الازهار ج ٣ ص ٤٣١ - ٤٣٢، البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٩.
(٢) قواعد الاحكام ص ١٩٢، شرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٢، وتحرير الاحكام ص ٣٦٩
(٣) شرح النيل ج ٦ ص ٩١