للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة، فان ذلك لا يفسد الاعتكاف بشرط‍ ألا يلبث خارج المسجد الا فى الأقل من وسط‍ النهار وهو ما دون النصف أو النصف.

أما لو خرج لجاجة أول جزء من النهار أو آخر جزء منه عند الغروب أو لبث أكثر من وسط‍ النهار خارج المسجد فسد اعتكافه.

[مذهب الإمامية]

أما الإمامية الشيعة الجعفرية (١):

فيبطل عندهم الاعتكاف بالخروج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة للخروج من ضرورات عرفية أو شرعية: واجبة أو راجحة، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته لنفسه أو لغيره فالخروج لغير ذلك هو المبطل.

وكذلك يبطل الاعتكاف لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف.

أما الخروج نسيانا أو اكراها فلا يبطل.

[مذهب الإباضية]

والإباضية (٢):

يقولون: كل خروج مخير فيه المعتكف.

غير مضطر اليه مفسد.

وفى فساد الاعتكاف بحضور الجنازة أو عيادة المريض قولان.

وان جاوز الماء القريب الى الماء البعيد بلا عذر فسد اعتكافه.

قالوا: والصحيح أن الاعتكاف لا يفسده خروجه لما لا بد له منه لحاجة الانسان، وطعام لا غنى عنه وان لعياله، واتيان بيته لأكل أو شرب أو وضوء أو حضور جماعة لفرض أو صلاة على ميت لزمه حضوره كأب وولد بلا وقوف لتعزية وبلا وقوف لكلام فى طريق

الثانى: من مبطلات الاعتكاف:

الوط‍ ء:

اتفق جميع الأئمة على أن الجماع من مبطلات الاعتكاف لكنهم اختلفوا فى مقدمات الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وفى الانزال بدون جماع وفى العمد وفى السهو.

[مذهب الحنفية]

فقال الحنفية (٣):

ان الاعتكاف يبطل بالوط‍ ء فى الفرج أنزل أم لا ولو كان وطؤه خارج المسجد ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا لأن حالته مذكرة فلا يغتفر النسيان لقوله تعالى: «وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» قيل المباشرة كناية عن الجماع لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن ما ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم من المباشرة والرفث والغشيان فانما عنى به الجماع.

ويبطل الاعتكاف كذلك بالانزال بالتقبيل والمعانقة واللمس والتفخيذ لأنه بالانزال صار فى معنى الجماع فلو لم ينزل لم يفسد


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٨
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٤، ٢٥٦
(٣) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٥