للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما لا يطلع عليه رجل وفى ثبوت الارث بالاستهلال عند أبى يوسف ومحمد خلافا لأبى حنيفة (١) وتعيين المولود يثبت بشهادة القابلة، ولا يقبل على الولادة شهادة امرأة واحدة اذا لم يكن الحبل ظاهرا أو لم يكن الزوج قد أقر به فى قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة المرأة الواحدة اذا كانت حرة مسلمة ويثبت النسب (٢).

(انظر شهادة).

[مذهب الشافعية]

يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات - عن الرجال - لأن الرجال لا يطلعون عليها فى العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شئ من ذلك الا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل، ولا تقبل شهادة المرأة على ولادتها وتقبل شهادة النساء منفردات على استهلال الولد (٣).

[مذهب الحنابلة]

لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى قبول شهادة النساء المنفردات فى الجملة، قال القاضى، والذى تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء الولادة، والاستهلال. والرضاع والعيوب التى تحت الثياب. كالرتق والقرن والبكارة والثيوبة. والبرص وانقضاء العدة وروى عن على رحمه الله تعالى أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال (٤).

[مذهب الظاهرية]

أما ابن حزم الظاهرى: فقد ذهب الى أنه لا خصوصية للنساء فى الشهادة فقال أما من احتج بتخصيص ما لا يجوز أن ينظر اليه الرجال فباطل، وما يحل للمرأة من النظر الى عورة المرأة الا كالذى يحل للرجل من ذلك ولا يجوز ذلك الا عند الشهادة الا للضرورة كنظرهم الى عورة الزانيين والرجال والنساء فى ذلك سواء (انظر شهادة) (٥).

[الاخبار بالرضاع]

وأما الاخبار بالرضاع فان فقهاء المذاهب تكلموا فيه بلفظ‍ الشهادة فى أكثر عباراتهم واكتفوا فى بعض المذاهب باخبار المرأة الواحدة على تفصيل بينهم فى ذلك - انظر فى ذلك مصطلح شهادة ومصطلح رضاع.

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية ويثبت الرضاع بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فلا يثبت بخبر الواحد رجلا أو امرأة وهو باطلاقه يتناول الاخبار قبل العقد وبعده وبه صرح فى الكافى والنهاية وذكر فى فتح القدير معزيا الى المحيط‍، لو شهدت امرأة واحدة قبل العقد قيل يعتبر فى رواية ولا يعتبر فى رواية أخرى، وفى الخانية اذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ح‍ ٧ ص ٦٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ح‍ ٢ ص ٣٣٤ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٤) المغنى لابن قدامة ح‍ ٢ ص ١٥، ص ١٦، ص ١٧ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم ح‍ ٩ ص ٤٠٣ مسألة رقم ١٧٨٦ الطبعة السابقة سنة ١٣٥١ هـ‍.