للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢ - وقت طواف الافاضة]

[مذهب الحنفية]

يبدأ طواف الافاضة بعد طلوع الفجر من يوم النحر لأن ما قبله من الليل انما هو وقت للوقوف بعرفة وطواف الافاضة مرتب عليه، وكل أيام النحر عندهم وقت لطواف الافاضة - لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح حيث قال:

{(فَكُلُوا مِنْها)} ثم قال سبحانه: {(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)} فكان وقتهما واحدا، وأفضل هذه الأيام أولها كما فى الأضحية وفى الحديث أفضلها أولها (١) ولعل أيام النحر هى وقت أداء هذا الطواف لأنهم قالوا ويكره تأخيره عن هذه الأيام .. وان أخره عنها لزمه دم عند أبى حنيفة وهذا هو المقصود من قول الكمال «فان الطواف لا يتوقف بأيام النحر حتى يفوت بفواتها بل وقته العمر (٢)» أى يقضيه فى أى وقت وعليه دم مع الكراهة.

[مذهب المالكية]

ونص المالكية على أن طواف الافاضة يبدأ وقت أدائه يوم النحر فقد جاء فى الشرح الكبير ما نصه «ثم بعد رمى العقبة والنحر والحلق يفيض أى يطوف طواف الافاضة وندب فعله فى ثوبى احرامه وعقب حلقه ولا يؤخره الا قدر ما يقضى حوائجه (٣)

[مذهب الشافعية]

نص الشافعية على أن أداء طواف الافاضة يوم النحر أفضل. ولكنهم يختلفون عن المالكية فى تحديدهم للوقت الذى يصح أن يكون بداية لأداء هذا الطواف حيث قالوا ان وقت طواف الافاضة يدخل بنصف ليلة النحر اذا كان الحاج قد وقف قبل ذلك. ومن ناحية أخرى فان فقهاء المذهب الشافعى يرون أن طواف الافاضة لا آخر لوقته (٤).

[مذهب الحنابلة]

وفى تحديد وقت طواف الافاضة عند الحنابلة يقول ابن قدامة «ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة ووقت اجزاء. أما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق.

بقول جابر فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر فأفاض الى البيت فصلى بمكة الظهر وفى حديث عائشة الذى ذكرت فيه حيض صفية قالت فأفضنا يوم النحر، وقال ابن عمر أفاض النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر متفق عليهما فان آخره الى الليل فلا بأس» لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم «أخر طواف الزيارة الى الليل ..

اما وقت الجواز فأوله من نصف ليلة النحر وذكر أقوالا متعددة عن آخر وقت لطواف الافاضة ثم قال: «والصحيح أن آخر وقته غير محدود فانه متى أتى به صح بغير خلاف انما الخلاف فى وجوب الدم» (٥) فمن قال بأن آخره غير محدود قال بأن من طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا لا يلزمه دم كما لو طاف أيام النحر ومن قال ان آخره آخر أيام النحر قال بأن من أخره عن أيام النحر وجب عليه دم.

[مذهب الظاهرية]

وأما مذهب الظاهرية فى وقت طواف الافاضة فهو كما قرره ابن حزم - بعد صلاة الصبح يوم النحر، وهذا وقت ابتدائه، لأنه يرى أن صلاة


(١) الهداية هامش الفتح ج‍ ٢ ص ١٨٠
(٢) فتح القدير ج‍ ٢ ص ١٨٠
(٣) الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٤٦، ٤٧
(٤) شرح المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى عليه ج‍ ٢ ص ١٢٠
(٥) المغنى ج‍ ٣ ص ٤٦٥، ٤٦٦