للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألقى متاع غيره بغير اذنه. وجب عليه الضمان. لأنه أتلفه بغير اذن من دون أن يلجئه الى الاتلاف. فكان كما اذ أكل المضطر طعام الغير وليس كما اذا صال عليه البعير المغتلم: فقتله دفعا عن نفسه، لأنه هنا الجأه الى الاتلاف (١).

[مذهب الإباضية]

بين صاحب شرح النيل مذهب الإباضية بقوله: ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه واذا وجد ضمنه. قلت لا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه لو حضر (٢).

[انقاذ المضطر]

[مذهب الحنفية]

من اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه فأن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا فى الاثم قال عليه الصلاة والسّلام:

ما آمن بى من بات شبعان وجاره الى جانبه طاو (٣) وقال أى رجل مات ضياعا بين أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله، وكذا اذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى فى البئر كان هذا كانجاء الغريق (٤).

[مذهب المالكية]

يرى المالكة وجوب الضمان على كل من قدر على تخليص مستهلك من نفس أو مال سواء كان قادرا على التخليص بيده أو جاهه أو ماله فاذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فانه يضمن الدية فى ماله ان ترك التخليص عمدا، وعلى عاقلته ان تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة.

حكى عياض عن مالك أنه يقتل به قال الأبى فى شرح مسلم ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون أنه خلاف المدونة.

وفى التوضيح عن اللخمى أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعود الزور فى شهادته حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل يقتل الشاهد ومذهب المدونة لا قتل عليه «واذا ترك، تخليص المال من التلف مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك


(١) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٤٥٠.
(٢) شرح النيل ج ٩ ص ٢٠٦.
(٣) طاو: جائع.
(٤) الاختيار شرح المختار ج ٣ ص ١٢٩.