للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسلما والآخر كافرا ألحق بالمسلم حتما بلا قرعة.

وان تداعت امرأتان فأكثر ولدا فان كان فى يد احداهما فهو لها، وان كان فى أيديهن كلهن دعى له القافة.

ولا يجوز ان يكون ولد واحد ابن رجلين وابن امرأتين (١).

[مذهب الزيدية]

ان تعدد المدعون لنسب اللقيط‍ واستووا فى كونهم جميعا ذكورا أحرارا مسلمين وفى ادعائه ووصفه فى وقت واحد، فانه يكون ابنا لكل فرد منهم ومجموعهم أب (٢).

ومعنى كونه ابنا لكل فرد أنه اذا مات أحد أبويه ورثه ميراث ولد كامل لا نصف ميراث.

ومعنى كونهم جميعا بمنزلة أب واحد أنه لا يلزم كل واحد منهم لهذا الابن من النفقة وصدقة الفطر ونحوهما الا قدر حصته من نصف وثلث ونحوهما، واذا مات أحد الابوين فانه يكمل الباقى منهم أبا، فاذا كان لهذا الميت ابن ومات الولد المدعى نسبه، كان الاب الباقى هو الذى يرثه دون ابن الميت (٣).

فان سبق أحد المدعيين بالدعوة استقر نسبه منه ولاحق للمتأخر، وان وصفه أحدهما دون الآخر، فهو أحق اذ الوصف أمارة صدقه كالبينة (٤)، وان كان لاحدهم مزية باسلام فانه يكون له ولمن شاركه فى تلك المزية، ولو كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، فانه يثبت لهما النسب فقط‍ لعدم المزية، أما الدين فلا يلحق الولد بأيهما فيه، لانه قد حكم باسلامه للدار، ولو كان أحدهما فاطميا والآخر غير فاطمى فلا ترجيح بذلك، وكذا لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا فانه يلحق بهما.

ولو ادعاه رجل وامرأة فانه يكون أبا كاملا والمرأة أما كاملة (٥).

وان ادعاه رجل وامرأة غير زوجة له، وبينا فوجوه.

أصحها: يتكاذبان اذ لا مزية لواحد منهما.

وقيل: يعمل ببينة المرأة اذ نشهد بالتحقيق.

وقيل: يعمل ببينة الرجل لئلا يلحق زوجها من لا يقر به (٦).

وأما اذا ادعاه امرأتان فان تفردت احداهما بمزية لحق بها، والا فلا


(١) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٤٨.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٤٥٢، ص ٤٥٣
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٠٩، ص ١١٠
(٤) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٢٨٩.
(٥) التاج المذهب.
(٦) البحر الزخار.