للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواجب نصف المهر ويكون بينهما لعدم الترجيح اذ ليست احداهما بأولى من الأخرى.

وروى عن أبى يوسف: أنه لا يلزم الزوج شئ لجهالة المقضى لها.

وروى عن محمد: أنه يجب عليه المهر كاملا بينهما نصفان. لأن الزوج أقر بجواز نكاح احداهما فيجب مهر كامل.

وان قالتا: لا ندرى أيتنا الأولى. لا يقضى لهما بشئ (١).

[مذهب الحنابلة]

قبل الدخول عليه لاحداهما نصف المهر.

يقترعان عليه. فتأخذه من خرجت لها القرعة لأن نكاح احداهما صحيح. وقد فارقها قبل الدخول.

وله أن يعقد على احداهما فى الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة فان كان دخل باحداهما دون الأخرى ثم طلقها أو فسخ الحاكم. أقرع بينهما فان وقعت القرعة لغير المدخول بها. فلها نصف المهر.

وللمدخول بها مهر المثل بما استحل منها وان وقعت القرعة بالمدخول بها. فلا شئ للاخرى غير المدخول بها. وللمدخول بها المسمى جميعه لتقريره بالدخول. وان كان دخل بهما وأصابهما. فلاحداهما المسمى.

وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما لتتميز من تأخذ المسمى ممن تأخذ مهر المثل ان تفاوتا (٢).

وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة فى نكاح أختها. لا يجوز له أن يتزوجها فى عدة أختها.

سواء كانت العدة من طلاق رجعى. أو بائن بينونة صغرى أو كبرى. أو بالمحرمية الطارئة بعد الدخول أو بالدخول فى نكاح فاسد أو بالوط‍ ء فى شبهة.

وهذا هو مذهب الحنفية. والحنابلة.

والإباضية.

ودليلهم. أن نكاح الأولى قائم لبقاء بعض أحكامه كالنفقة والمنع عن الخروج والفراش والطلاق تأخر عمله. فلو جاز النكاح لكان جمعا بين الأختين فى هذه الأحكام فيدخل تحت النص.

ولأن الجمع قبل الطلاق انما حرم لكونه مفضيا الى قطيعة الرحم. لأنه يورث الضغينة وأنها تفضى الى القطيعة. والضغينة هنا أشد. لأن معظم النعمة وهو ملك الحل الذى هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال فى حق المعتدة. وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك لها.

وتقوم مقامها وتبقى هى محرومة الحظ‍.

للحال. من الأزواج. فكانت الضغينة أشد فكانت أدعى الى القطيعة. بخلاف ما بعد انقضاء العدة. لان هناك لم يبق شئ من علائق الزوج الاول فكان لها سبيل الوصول الى زوج آخر. فتستوفى حظها من الثانى فتسلى به فلا تلحقها الضغينة (٣).

وعند باقى المذاهب. وهم الشافعية.

والمالكية. والظاهرية. والإمامية.

والزيدية:


(١) البدائع ح‍ ٢ ص ٢٦٢، ٢٦٣.
(٢) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٤٣، ٤٤.
(٣) البدائع ح‍ ٢ ص ٢٦٣، ص ٢٦٤، وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٤٣ وشرح النيل ح‍ ٣ ص ١٨.