للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما اذا كانا عادلين عنده فالظاهر صحة صلاته لوقوع التعيين بالاشارة وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ.

وكما صحت صلاته فى الصورة التى تتردد بين كون امامه زيد العادل عنده أو عمرو كذلك وعين باشارته بكونه هذا الحاضر سواء كان زيدا أو عمرا صحت أيضا باشارته بكونه هذا الحاضر وان كان اعتقد من بينهما أنه زيد فظهر كونه عمرا لأن المناط‍ المصحح هو تعيينه باشارته لان دليل التعيين فى النية هو تحقق الامتثال العرفى.

وهذا القدر من التعيين كاف لا يضر معه الخطأ فى الاعتقاد (١).

حكم الاشارة الى الحجر

الأسود فى الحج

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين: أن من سنن الحج استقبال الحجر الأسود وذلك بأن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وأن يستلمه بعد أن يرسل يديه.

والاستلام يكون بوضع كفيه على الحجر ووضع فمه بين كفيه وتقبيله فان لم يقدر على تقبيله الا بالايذاء أو لم يقدر مطلقا وضع يديه عليه ثم يقبلهما أو وضع أحداهما والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف.

وان لم يمكنه وضع يديه أو احداهما يمس، بضم أوله وكسر ثانية من الامساس - مشيرا اليه بباطن كفيه أى بأن يرفع يديه حذاء أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما اليه ثم يقبل كفيه بعد الاشارة المذكورة ويفعل فى كل شوط‍ ما يفعله فى الابتداء (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى ان من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود بالفم فى الشوط‍ الأول وتقبيله فيما عداه مستحب.

ولا بأس باستلامه بغير طواف ولكن ليس ذلك من شأن الناس.

هذا ولا يكون التقبيل بغير الفم فان لم يقدر على تقبيل الحجر فانه يمسه بيد ان قدر ثم يضعها على فيه من غير تقبيل على المشهور فان عجز فانه يمسه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيل فلا يكفى العود مع امكان اليد ولا اليد مع امكان التقبيل بالفم ثم ان عجز عن اللمس بما ذكر كبر فقط‍


(١) مفتاح الكرامة فى شرح العلامة ج ٣ ص ٤٢٩، ص ٤٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج ٢ ص ١٧٠، ١٧١ لابن عابدين الطبعة الثالثة سنة ١٣٢٣ هـ‍.