للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر لم يلزمه شراؤه لكنه يستحب وبه صرح الأصل.

ولو ذبح المحرم الصيد صار ميتة فيتخير المضطر بينه وبين الميتة لأن كلا منهما ميتة ولا مرجح، ولا قيمة للحمه كسائر الميتات.

وأما اذا لم يجد المضطر المحرم الا طعام الغير وصيد الحرم فان للشافعية أقوالا ثلاثة: فى هذه المسألة.

الأول يتعين عليه أن يقدم الصيد على طعام الغير.

الثانى: يتعين عليه أن يتناول طعام الغير.

الثالث: يتخير بينهما فيذبح الصيد أو يأكل طعام الغير.

وقد رجح صاحب أسنى المطالب القول الأول مستندا الى أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة.

وقد نص الشافعية على أن ميتة الشاة ونحوها من مأكول اللحم، وميتة غيرها من غير مأكول اللحم الطاهر فى حياته سواء لاشتراكهما فى أن كلا منهما ميتة ولكن ميتة الطاهر فى حياته - مطلقا مأكولا أو غير مأكول - تقدم على الكلب ونحوه من كل حيوان نجس فى حياته.

وان وجد المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة فى مرضه فله أكل الميتة دونه (١).

[مذهب الحنابلة]

من اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة. وبهذا قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم لأن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمى مجتهد فيه والعدول الى المنصوص عليه أولى، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق الآدمى مبنية على الشح والتضييق ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له (٢).

ويقول ابن قدامة فى موضع آخر:

اذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة، وبهذا قال الحسن والثورى

وقال اسحق وابن المنذر يأكل الصيد

وهذه المسألة مبنيه على أنه اذا ذبح الصيد كان ميتة فيساوى الميتة فى التحريم، ويمتاز بايجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الاحرام فلذلك كان أكل الميتة أولى. الا أن لا تطيب


(١) أسنى المطالب ج ١ ص ٥٧٣.
(٢) المغنى ج ١١ ص ٧٨.