للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنها المساقاة: وهى دفع شجرة له ثمر مأكول الى آخر ليتعهده بجزء معلوم من الثمر (١). انظر مصطلح «مساقاة».

وبالجملة فجواز الاكتساب من البيع أو غيره يدور مع حل الانتفاع فيجوز الاكتساب من بيع أى شئ يبيح الشرع التجارة فيه وكل ما لم يرد نص بتحريم الاكتساب منه فهو اكتساب مشروع، عملا بالقاعدة الشرعية لا حرمة بلا نص (٢).

الاكتساب غير المشروع: يتحقق الاكتساب غير المشروع فى كل مبادلة غير مشروعة سواء كانت مبادلة مال بمال أو مال بمنافع أو منافع بمنافع - وذلك كبيع الميتة، والخمر والخنزير والدم والعذرة والسرجين. وكبيع الحشرات بجميع أنواعها كالذباب والبعوض والنمل والحيات والعقارب والخنافس، وكذلك بيع آلات اللهو كالمزمار والطنبور وكبيع الحيوانات المفترسة كالذئب والثعلب والنمر والأسد، وكبيع السلاح للحربى، وبيع الحمل، أى ما فى بطن الدابة أو الناقة وكبيع السمك فى الماء والطير فى الهواء واللبن فى الضرع وضربة القانص وهو الصياد فى البر وضربة القانص وهو الصياد فى البحر وبيع المغصوب. وكبيع كلأ المراعى وهى الأعشاب التى ترعاها الابل قبل احرازها وكبيع النحل غير المحرز أى الذى ليس له وعاء يضمه، وكبيع المصحف للكافر، وبيع ما فيه غرر: أى جهل بحال المبيع كبيع المحاقلة وهى بيع الحنطة فى سنبلها بحنطة خالصة من التبن وبيع الصوف على ظهر الغنم وبيع الزيت فى الزيتون والسمسم واللؤلؤ فى الصدف ونوى التمر وبذر البطيخ داخل ثمرتها وبيع العنب والزبيب لمن يعمل منهما خمرا عند بعض الفقهاء ومن الاكتساب غير المشروع الربا وأجر البغى وأجر الكاهن (العراف) وأجر الغناء ومن الاكتساب غير المشروع أيضا الرشوة والكسب الناشئ من الاحتكار المضر كاحتكار التاجر سلعة عند قدرتها والحاجة اليها وكذلك الكسب الناشئ من الشركات الفاسدة ومن الاكتساب غير المشروع أجرة المسكن للدعارة. انظر فى كل ما تقدم مصطلح «بيع واجارة».

[اكتساب العبد]

[مذهب الحنفية]

العبد لا يخلو اما أن يكون غير مأذون له فى التجارة والاكتساب، أو مأذونا له فيهما وعلى الأول لا يصح منه أن يزاول أى عمل تجارى أو غيره اذ لا حق له أن يتجر الا فيما أذن له فيه لأن منافعه مستحقة لمالكه ومن ثم لا يملك التصرف بغير اذن مولاه فكسبه فى هذه الحالة غير مشروع. وأما المأذون له فى الاكتساب فان اكتسابه فى هذه الحالة يكون اكتسابا مشروعا ويكون ملكا لسيده.

انظر (٣) «مصطلح اذن».


(١) المهذب ج‍ ١ ص ٣٩٥.
(٢) المهذب ج‍ ١ ص ٣٩٩، والمنهاج للجلال المحلى ج‍ ١ ص ٢٢٦، شرح الدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٤ ص ١١٧ فتح القدير ج‍ ٥ ص ١٦٠.
(٣) فتح القدير والعناية على الهداية ج‍ ٧ ص ٣٣٢ وما بعدها.