للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلقها وانما طلق شعرها أو يدها أو رجلها (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الزوج ان قال لزوجته طلقت بدنك لا اسمك طلقت لا ان عكس وطلقت ان قال طلقت نصفك، أو ثلثك أو نحو ذلك من الكسور ولو دق، أو قال طلقت جزءك أو بعضك أو تسمية منك أو نحو ذلك أو طلقت يدك أو شعرك أو رجلك أو فرجك أو نحو ذلك من الأعضاء طلقت.

وان طلق عضوا أو شيئا منها منفصلا لم تطلق ولو ردته بعد واتصل.

وان انفصل وردته فاتصل ثم طلقه فقولان.

ولا تطلق ان طلق لعابها أو مخاطها أو نحوهما.

وان قال لها طلقك نصفى أو نحو ذلك طلقت.

وان قال طلقك يدى أو رجلى أو نحو ذلك طلقت أن اتصل ذلك.

وقيل لا ولا تطلق ان انفصل (٢).

رابعا: اضافة تفويض الطلاق

الى الوقت

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن تفويض الطلاق الى المرأة اذا اضيف الى الوقت جاز، لأن الطلاق يحتمل الاضافة الى الوقت فكذا تمليكه بأن قال أمرك بيدك غدا أو رأس شهر كذا فجاء الوقت صار الأمر بيدها، وكان على مجلسها من أول الغد ورأس الشهر وأول الغد من حين يطلع الفجر الثانى ورأس الشهر ليلة الهلال ويومها.

وان قال أمرك بيدك اذا هل الشهر يصير الأمر بيدها ساعة يهل الهلال ويتقيد بالمجلس.

ولو قال أمرك بيدك اليوم وغدا أو قال أمرك بيدك هذين اليومين فلها الأمر فى اليومين تختار نفسها فى أيهما شاءت ولا يبطل بالقيام عن المجلس ما بقى شئ من الوقتين، وهل يبطل باختيارها زوجها.

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يخرج الأمر من يدها فى جميع الوقت حتى لا تملك أن تختار نفسها بعد ذلك وان بقى الوقت، لأن قولها اخترت زوجى رد للتمليك، والتمليك تمليك واحد فيبطل برد واحد كتمليك البيع.

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى يبطل خيارها فى ذلك المجلس ولا يبطل فى


(١) الخلاف فى الفقه للامام ابى جعفر بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٤١، ص ٢٤٢ مسئلة رقم ١٥١ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٦٠٤، ص ٦٠٥ طبع محمد بن يوسف البارونى.