للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجل الرضاع وهى أخت الابن من الرضاع، فانها تحل لأبيه، ولا تحل له أخت ابنه من النسب لأنها تكون بنته أو ربيبته.

الثانية: عمة الابن من الرضاعة لأبيه، والعكس لا تحل عمة الابن من النسب لانها أخت الأب.

الثالثة: جدة الابن من الرضاع أم أمه وأم أبيه من النسب، فانها تحل لأبيه من الرضاع، ولا تحل جدة الابن من النسب، لأنها أم الأب أو أم زوجته.

الرابعة: أم الأخ من الرضاع التى ولدته، فانها تحل لأخيه لأمه من الرضاع، ولا تحل أم الأخ من النسب لانها أم أو امرأة أب.

الخامسة: عمة الأخ من الرضاع فانها تحل لأخيه من الرضاع.

السادسة: خالة الأخ من الرضاع فانها تحل لأخيه من الرضاع (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب «الخلاف» أنه اذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد أولاده من غير المرضعة ومنها لأن أخواته واخوته صاروا بمنزلة أولاده.

والدليل: اجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط‍. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وليس فى الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت ابنه على كل حال فحكم الرضاع مثله (٢). وتنشر حرمة الرضاع للأم المرضعة والفحل صاحب اللبن، فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته، وأخوه عمه، وكل ولد له فهم أخوة لهذا المرتضع (٣)، وهناك خلاف على عدد الرضعات التى تحرم، فقد جاء فى الخلاف، من أصحابنا من قال ان الذى يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال خمس عشرة رضعة وهو الأقوى أو ارضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم اذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى وواحد الرضعة ما يروى به الصبى دون المصة. والدليل: أن الأصل عدم التحريم وما ذكر مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل. وأيضا عليه اجماع الفرقة الا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرضاعة من المجاعة» يعنى ما سد الجوع وقال صلّى الله عليه وسلّم: «الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم» وروى سفيان ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان،


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٢٠٧، ٢٠٨.
(٢) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ح‍ ٢ ص ٣١٨ المسألة رقم ١.
(٣) نفس المصدر السابق ج‍ ٢ ص ٣١٨ المسألة رقم (٢).