للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين اشتروا الورثة، وان كان الرجل الميت لا يعرف بالدين فباعوا على مثل ما يبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة، ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل، ولا يأخذون من الذين اشتروا ما فى أيديهم (١).

[مذهب الشافعية]

قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم: كل ما استهلك لرجل فأدركه بعينه أو مثله أعطيته المثل أو العين، فان لم يكن له مثل ولا عين أعطيته القيمة، لأنها تقوم مقام العين اذا كانت العين والمثل عدما فاذا استهلك له طعاما بمصر فلقيه بمكة، أو بمكة فلقيه بمصر لم يقض له بطعام مثله، لأن من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذى ضمنه له بالاستهلاك، لما فى ذلك من النقص والزيادة على كل واحد منهما وما فى الحمل على المستوفى، فكان الحكم فى هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى. وأجبره على أخذه فجعلته كما لا مثل له، فأعطيته قيمته اذا أبطل الحكم له بمثله وان كان موجودا (٢).

واذا استهلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير حاجة من الأب رجع عليه الابن كما يرجع على الأجنبى ولو أعتق له عبدا لم يجز عتقه والعتق غير استهلاك فلا يجوز بحال عتق غير المالك (٣).

وما استهلك الرجل من ماله فى الحالة التى حجر فيها عليه ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك فهو مردود (٤).

ولو كان العبد المبيع بيع وله مال استثناه المشترى فاستهلك المشترى ماله أو هلك فى يد العبد فسواء ويرجع البائع بالعبد فيأخذه دون الغرماء وبقيمة المال من البيع يحاص به الغرماء.

ولو كانت السلعة شيئا متفرقا مثل عبيد أو ابل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك المشترى بعضه ووجد البائع بعضه كان له البعض الذى وجد بحصته من الثمن ان كان نصفا قبض النصف وكان غريما من الغرماء فى النصف الباقى وهكذا ان كان أكثر (٥) أو أقل.

ولو استهلك له شيئا قبل التفليس ثم صالح منه على شئ بعد التفليس، فان كان ما صالح قيمة ما استهلك له بشئ معروف القيمة فأراد مستهلكه أن يزيده


(١) المرجع السابق ج ١٣ ص ٥٨، ٥٩ الطبعة الاولى طبعة ساسى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢١ هـ‍.
(٢) الام للامام الشافعى ج ٣ ص ٨٦ فى كتاب على هامشه مختصر الامام المزنى الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بولاق مصر سنة ١٣٢١ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٩٧ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٧ ص ٩٤ الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ١٧٧، ص ١٧٨ الطبعة السابقة.