للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم بها فان كان قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده كان لها المسمى وان فقد البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع عدمه على قول مشهور ولو قال المرأة ذلك بعد العقد لم يقبل دعواها فى حقه الا ببينة ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار هذا ولا يقبل الشهادة بالرضاع الا مفصلة لتحقق الخلاف فى الشرائط‍ المحرمة واحتمال أن يكون الشاهد استند الى عقيدته.

وأما اخبار الشاهد بالرضاع فيكفى مشاهدته ملتقما ثدى المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر واذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت أما لعيب فيه واما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر فأرضعته بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة أبنه وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه ولو زوج أبنه الصغير بأبنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع ان كان هو الذكر فهو عم لزوجته واما خال وأما أنثى فقد صارت اما عمة واما خالة (١).

ولو كان أمة يطأها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه ويثبت مهر الصغيرة ولا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال فى ذمة مملوكته نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به عليها ويتعلق برقبتها وعندى فى ذلك تردد ولو قلنا بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع به اذا تحررت ولو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالأخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة (٢).

[ما يفسد عقد الشركة وما لا يفسده]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع لمن يبطل به عقد الشركة نوعان: أحدهما يعم الشركات كلها والثانى يخص البعض دون البعض.

أما الذى يعم الكل فأنواع منها: الفسخ من أحد الشريكين لأنه عقد جائز غير لازم فكان محتملا للفسخ فاذا فسخه أحدهما عند وجود شرط‍ الفسخ ينفسخ ومنها موت أحدهما أيهما مات انفسخت الشركة لبطلان الملك وأهلية التصرف بالموت سواء علم بموت صاحبه لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه وموت الموكل يكون عزلا للوكيل علم به أو لم يعلم لأنه عزل حكمى فلا يقف على العلم.

ومنها ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت ومنها جنونه جنونا مطبقا لأن به يخرج الوكيل عن الوكالة وجميع ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يبطل به عقد الشركة لأن الشركة تتضمن الوكالة على نحو ما سبق.

وأما الذى يخص البعض دون البعض فأنواع منها هلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فى الشركة بالأموال سواء كان المالان من جنسين أو من جنس واحد قبل الخلط‍ لأن الدراهم والدنانير يتعينان فى الشركات فاذا هلكت فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل ابرام العقد وحصول المعقود به فيبطل العقد بخلاف ما اذا اشترى شيئا بدراهم معينة ثم هلكت الدراهم قبل القبض فان العقد لا يبطل لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فى المعاوضات وتتعين فى الشركات لأنهما جعلا ثمنين شرعا فلو تعينا فى المعاوضات لانقلبا مثمنين اذ الثمن اسم لعين يقابلها عوض فلو تعينت الدراهم والدنانير فى المعاوضات لكان عينا يقابلها عوض فكان مثمنا فلا يكون ثمنا وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعين وليس فى تعينها


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٥ الطبعة السابقة
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للشيخ المحقق الحى ج ٤ ص ١٤، ١٥ منشورات دار الكتب الحياة بيروت