للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو المرسل اليه أو عليهما فمضى لا فى جهة الصيد بعد أن رأى الجارح الصيد أو لم يره ثم رجع فيها اليه وقتله جاز أكله أما ان رجع الى ربه مطلقا - رآه أو لم يره - ثم عاد بلا ارسال اليه فقتله فلا يصح أن يؤكل الا أن أدركت ذكاته لانقضاء الارسال الاول، وقيل ان سمى قبل الاخذ أكل وان أرسل سهما فوقع على شئ ثم على صيد حل (١)، فان انبعثت الجارحة من غير ارسال أو أرسلها ولم تكن فى يده أكل ان سمى عليها قبل الاخذ، وقيل: لا يأكل (٢).

(ب) حكم الارسال على غير معين أو غير مرئى: - قال صاحب شرح النيل:

والمرسل اما أن يقصد بالتسمية المرسل - بفتح السين - كنبل وكلب أو أن يقصد المرسل اليه فقط‍ كالغزال ونحوه أو أن يقصد الاثنين معا - المرسل والمرسل اليه - فان أراد عند التسمية المرسل فقط‍ أو المرسل والمرسل اليه معا فصادف اثنين أو ثلاثة فصاعدا جاز أكلها الا اذا عين الوحش بالذكر، واذا أراد عند التسمية المرسل اليه فقط‍ فانه لا يؤكل الا ما سمى عليه فقط‍ فان اشتبه عليه ما سمى عليه وما لم يسم عليه تركهما وكذا ان سمى على صيد فصادف آخر لم يؤكل الا ان كان قد سمى أيضا على المرسل (٣).

(ج‍) حكم ارسال المحرم أو الحلال فى الحرم أو فى الحل: جاء فى شرح النيل أن المحرم اذا أرسل كلبه على أسد فتعرض له صيد فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك لانه فعل ما يجوز وقيل: يلزمه الجزاء (٤).

(د) حكم ارسال المحرم ما تحت يده من الصيد: ذكر فى شرح النيل أن الربيع قال: ومن دخل الحرم أو أحرم ومعه باز أو صقر فليرسله، وان اصطاد بعد ما أرسله ورآه فعليه الجزاء وقيل:

لا جزاء عليه لانه لم يأمره ولم يقدر على أن يمنعه (٥)، فان أمر غلامه بأن يرسل الصيد فظن الغلام أنه أمره بأن يقتله فقتله لم يلزمه الجزاء فى ذلك لانه فعل ما يجوز، وقيل: بل يلزمه الجزاء (٦)

[حكم ارسال ما تحت اليد]

[مذهب الحنفية]

يفرق الحنفية فى ذلك بين ارسال الكلب وارسال غيره فقد ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن بين ارسال الكلب وغيره فرقا وهو أنه اذا أرسل الكلب ولم يكن سائقا له لا يضمن، وان أصاب فى فوره لانه ليس بمتعد اذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن الا اذا تعدى، ولو أرسل دابة يضمن ما أصابت فى فورها سواء ساقها أو لا لأنه متعد بارسالها فى الطريق مع امكان اتباعها أفاده فى النهاية ولم يفرق أبو يوسف بين ارسال الدابة والكلب فقد


(١) المرجع السابق ٢ ص ٥٦٤.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٤.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٦٣.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٣١.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٢٩.
(٦) شرح النيل ج ٢ ص ٣٣٢.