وهى: اذا ادعى شخص دينا على ميت فأقر به احد الورثة وجحده الباقون. فعلى ظاهر الرواية وهو المذهب يلزم المقر الدين كله ان وفت حصته من الميراث بالدين أخذ المدعى دينه منها. وان لم تف اخذ كل حصته .. لكن اختيار الفقيه أبى الليث انه لا يلزم المقر الا حصته من الدين فقط دفعا للضرر عنه لانه ربما اقر بما يتعلق لكل التركة .. ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت شهادته .. وبهذا علم أن الدين لا يحل فى نصيبه بمجرد اقراره بل بقضاء القاضى عليه باقراره. فلتحفظ هذه الزيادة. فى التكملة فى الحاشية: وحاصل ما يقال: انه اذا ادعى رجل دينا على ميت واقر بعض الورثة به فعلى قول أصحابنا يؤخذ من حصة المقر جميع الدين. قال الفقيه ابو الليث: هذا هو القياس. لكن الاختيار عندى أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين. وهذا القول ابعد عن الضرر. وذكره شمس الائمة الحلوانى ..
وقال مشايخنا: هنا زيادة لم تشترط فى الكتب. وهو ان يقضى القاضى عليه باقراره.
اذ بمجرد الاقرار لا يحل الدين فى نصيبه بل يحل بقضاء القاضى.
قال صاحب الزيادات: وينبغى أن تحفظ هذه الزيادة فان فيها فائدة عظيمة كذا فى العمادية .. لكن يشكل على هذا أن اقرار الانسان حجة فى حق نفسه. والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا. وايضا فان المال يلزمه بمجرد الاقرار. والقضاء انما يحتاج اليه فى البينة اذ لا يتهم المرء فيما أقر به على نفسه. ولهذا لو أقر بمعين لانسان ثم أقر به لآخر كان للاول ولا شئ للثانى ومن هذا ما اذا مات شخص عن ابنين وله على اخر مائة جنيه فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين جنيها منها فلا شئ للمقر فى الدين لأن اقراره ينصرف الى نصيبه وذلك لأن المائة صارت ميراثا بالموت بين الابنين فلما أقر أحدهما باقتضاء أبيه خمسين من المائة صح الاقرار فى نصيبه لا فى نصيب أخيه فبقيت حصة الآخر كما كانت فيجعل كأن المقر استوفى نصيبه .. وأما الوارث الآخر فله خمسون من المائة بعد حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة ولكن جمعية المجلة العدلية فى تركيا رجحت قول أبى الليث فى هذه المسألة فأخذت به فى المادة (١٦٤٢) ونص عبارتها فيها. كذلك لو أراد أحد أن يدعى بدين على التركة فله أن يدعى حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد فى يد ذلك الوارث من التركة مال أو لم يوجد .. فان أقر ذلك يؤمر باعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسرى اقراره الى سائر الورثة وفى تعليق على ما ذكر: وعلى هذا اذا أقر الابنين بقبض أبيه خمسين جنيها من المائة لزمه خمسة وعشرون فقط باقراره. وان أقر بأن أباه قبض كل المائة فقط سقط كل حصته من الدين .. وشيوع الاقرار فى كل التركة وعدم اقتصاره على نصيب المقر هو مذهب ابن ابى ليلى والحسن … وبه قال الشافعى فى قول أحمد وهو قياس مذهب مالك تكملة الفتح فى الاقرار.
[الاقرار حجة قاصرة]
الاقرار حجة على نفس المقر لا تتعداه الى غيره. لان المقر لا ولاية به على غيره وانما ولايته قاصرة على نفسه يتسرى كلامه على نفسه دون غيره بخلاف