للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فان كان طلاقها رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها وتستأنفه بعد العدة.

وهذا اذا كان الاعتكاف غير معين.

أما اذا كان معينا فلا يبعد التخيير بين اتمام الاعتكاف ثم الخروج للعدة أو ابطال الاعتكاف والخروج للعدة وقيل تعتد فى المسجد.

أما اذا طلقت طلاقا بائنا فانها تتم اعتكافها ثم تخرج للعدة.

وقال الإباضية (١):

ان الحائض والنفساء يخرجان من المسجد ويبنيان بعد زوال العذر.

وان حلفت أن تعتكف كل يوم جمعة فحاضت لزمتها كفارة اليمين لا الاعتكاف،

واذا نذرت اعتكاف أيام الحيض فليس عليها شئ.

[مدته ووقته]

أقل مدة الاعتكاف الواجب عند الحنفية (٢).

يوم باتفاق وهو كذلك فى رواية عن أبى حنيفة فى اعتكاف التطوع.

وعن محمد فى الأصل وظاهر الرواية عن الامام أن التطوع غير مقدر.

ويستوى فيه القليل والكثير ويكفى فيه ولو ساعة من ليل أو نهار لأن النفل مبنى على المساهلة والمسامحة.

وذهب المالكية (٣):

الى أن أقل مدته يوم وليلة على الصحيح سواء كان نذرا أو تطوعا.

وقد ورد عندهم أن أقله كمالا - بحيث يكون ما نقص عنه اما مكروها أو خلاف الأولى - يوم وليلة وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام.

وعند الزيدية (٤): أقله يوم.

أما الإمامية (٥):

فانهم يعتبرون أن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام مع دخول الليلتين المتوسطتين على الأشهر.

والإباضية (٦):

يوافقون المالكية فى أن أقل مدته يوم وليلة على الصحيح سواء كان نذرا أو تطوعا وورد عندهم أن أقله ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام.

وتحديد المدة عند هؤلاء الأئمة منظور فيه الى اعتبار شرط‍ الصوم ولا يكون الصوم أقل من يوم.


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣ الى ٢٥٧
(٢) حاشية أبن عابدين ج ٢ ص ١٧٩
(٣) حاشية الدسوقى ج ١ ص ٥٤١
(٤) شرح الازهار ج ٢ ص ٤٤
(٥) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٢ - ٤٧٣
(٦) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٢