للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز في محل العدول قطعها، كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها لكن الأحوط القطع والإتيان بها، ثم أعاد الصلاة، وإذا نسى سجدة واحدة أو تشهدًا فيها قضاهما بعدها على الأحوط.

ولو نسى المصلى قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى (شرح النيل): وإن رأى مصلٍ ما خاف فساده كمالٍ أو نفسٍ، سواء أكان مال نفسه أو مال غيره بإطلاق، وقيل: إن كان في ضمانه، ويدخل في هذا أيضًا الميت فإنه ليس مالًا ولا نفسًا، فإذا حدث ذلك اشتغل المصلى بإصلاحه إن لم يمكنه الاشتغال بالصلاة والإصلاح معًا، وإن أمكنه اشتغل بهما بمرة تارة فيها وتارة فيه.

وإن كان ما خاف فساده ميتًا فيصلحه أيضًا.

وإن لم يصلح مال نفسه لم يعد مضيعًا؛ لأنه في الصلاة. وقيل: لا يصلح ماله إلا إن كان لا بد له منه وليس له غيره كغذاء وعشاء. وفى كل ما سبق يبنى المصلى على صلاته. وقيل: إن أصلح ماله أو مال غيره جاوز وأعاد، وإن قطعها وأصلح فساد مال أو نفس واستأنفها لم تلزمه الكفارة. وسواء في ذلك الإصلاح إزالة الفساد من ماله أو مال غيره قَلَّ أو كثر، وإزالة الضر عن نفسه أو غيره قَلَّ الضر أو كثر، فينجى الصبى والأعمى والعاجز والغافل ومن احتاج لعون من كل ضر كوقوع ودابة وسبع.

وإن لم يخف الفساد صلى ورجع إليه، وإن خاف فوتها وفساده لكن يظهر له أنه يدرك قبل الفساد وطمع في ذلك اختصر صلاته قدر ما يبلغ ما خيف فساده أو ما يبلغ الإصلاح قبل فساده، وإن لم يمكنه بلوغه قبل فساده إلا بإيماء أو تكبير فعل الإيماء أو التكبير ثم رجع إلى الإصلاح، وإن أمكنه الاشتغال بالإصلاح وبالصلاة فعل، وذلك بأن يصلى ويصلح في حال واحد (٢).


(١) العروة الوثقى: ١/ ٢٩٨، ٣٠٠.
(٢) شرح النيل: ١/ ٤٥٨ - ٤٦٠.