للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمعة قال فلا خلاف أن هذا يخرج اليها ولا يبطل اعتكافه. ومفهوم ذلك أنه ان ارتكب النهى ولم يخرج لم يبطل على الظاهر اذ لم يرتكب كبيرة وانما ارتكب صغيرة لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة الا اذا كان ثلاثا متوالية فاذا حصل الترك فى ثلاث جرى على الخلاف فى الكبائر هل تبطل الاعتكاف أم لا (١).

فاذا فرض أحد أبويه مسلمين كانا أو كافرين فانه يجب عليه أن يخرج من اعتكافه بخلاف الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعبادتهم فان لم يخرج لأحد أبويه جرى فى اعتكافه التأويلان فى البطلان بالكبائر لأن العقوق من جملتها. فاذا مات أحد أبويه والآخر حيا. فانه يجب عليه الخروج جبرا للحى منهما فأن لم يكن الثانى حيا لم يجب عليه الخروج (٢).

واختلف فى فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق فقيل يبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل. ويبطل الاعتكاف بالوط‍ ء فأن وطئ عمدا أو سهوا بطل اعتكافه واستأنفه من أوله ويفسد على الموطؤة ولو نائما والوط‍ ء المذكور مفسد وان لغير مطيفة لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة (٣).

قال ابن الحاجب والجماع ومقدماته من القبلة والمباشرة وما فى معناها مفسدة ليلا ونهارا ولو كانت حائضه (٤). حاصلة أن المعتكفة اذا حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فأنه يبطل وتستأنفه من أوله ومثل الحائضة غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة. من الصوم كالعبد (٥).

[ما يترتب على أفساد الاعتكاف]

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: اذا فسد الاعتكاف فانه اذا كان ما فعله المعتكف على سبيل العمد فهو مبطل لجميع الاعتكاف لأنه لما كانت سنته التتابع تنزل بذلك منزلة العبادة الواحدة فلذلك كله يفسد صومه بفساد جزئه وان لم يكن عمدا بأن كان سهوا أو غلبة فانه يجب القضاء متصلا بآخره. وظاهر ذلك أن القبلة والمباشرة بل والوط‍ ء سهوا مما يقضى فيه ويبنى وليس كذلك (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أن الاعتكاف يبطل بالجماع من عالم بتحريمة ذاكر للاعتكاف سواء أجامع فى المسجد أم خارجة عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية. وأعلم أن جماعه فى المسجد حرام مطلقا اذا أدى الى مكث فيه سواء كان معتكفا أم لا وسواء كان اعتكافه فرضا أم نفلا. وأما اذا جامع خارج المسجد وكان معتكفا فان كان الاعتكاف منذورا وحرام وان كان تطوعا لم يحرم اذ غايته الخروج من العبادة وهو جائز قال فى المهمات والحكم بالبطلان انما هو بالنسبة الى المستقبل وأما الماضى ان كان منذورا متتابعا فيستأنف وان لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا. ولو شتم انسانا أو اغتابه أو أكل حراما لم يبطل اعتكافه وبطل ثوابه.

قال فى الأنوار ولو أولج فى دبر خنثى بطل اعتكافه أو أولج فى قبله أو أولج الخنثى فى رجل أو امرأة أو خنثى ففى بطلان اعتكافه الخلاف المذكور فى قوله.


(١) بلغة المسالك لأقرب المسالك للصاوى ج ١ ص ٢٣٨، ص ٢٣٩
(٢) بلغة المسالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩
(٣) المرجع السابق لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩
(٤) الحطاب على خليل ج ٢ ص ٤٥٧
(٥) بلغة المسالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩
(٦) الحطاب على خليل ج ٢ ص ٤٥٧