للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): من ائتم بإمامه فإنه تجب عليه متابعته فى الأركان والأذكار وفسر الأذكار فى الحاشية بقوله فى التسليم وتكبيرات العيد والإحرام والجنازة.

ومعنى المتابعة ترك المخالفة فى ذلك إلا فى أمر مفسد للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو أن يزيد الإمام ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك، فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعته بل لا تجوز، وحينئذ فيعزل المؤتم ويتم فرادى.

وفى الغيث: لو أتم من غير عزل فسدت صلاته، ذكره المؤيد بالله، وذكر أيضا إن المؤتم لو كان فى حال التشهد الأخير فسلم من دون عزل فسدت صلاته.

وقال فى موضع آخر (٢): وأما المخالفة فى الأمر المفسد فى الذكر كما فى قراءة جهر فإن المتابعة لا تجب هنا بل يجب على المؤتم أن يخالفه وجوبا ويسكت فى حال جهر الإمام.

وهذا بناء على أن الإمام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم فى الجهريه إذا سمعه لا فى السرية.

وقال الناصر إنه لا يتحمل فيهما ولو قرأ المؤتم فى حال جهر الإمام بطلت صلاته عند الهادويه.

قال المرتضى: ولو كانت قراءته ناسيا وفى الإفادة عن المؤيد بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الإمام.

وجاء فى شرح الأزهار أيضا (٣):

ومن فاتته الركعة الأولى مع الإمام من أربع فلا يتشهد التشهد الأوسط‍ وأن كان يجلس مع الإمام ولا يقعد فى ثانيته لأنها ثالثة الإمام وفى القعود اخلال بالمتابعة الواجبة.

قال فى الحاشية: ولو قعد الإمام سهوا فى الثالثة فلا يقعد معه المؤتم، فان قعد فسدت إن لم يعزل فإن عزل لم تفسد.

وقال فى موضع آخر (٤) لو فسدت صلاة الإمام بأى وجه من جنون أو لحن أو حدث سهوا كان أم عمدا فلا يتابعه المأموم بل يجب عليه أن يعزل صلاته فورا أى عقيب فساد صلاة الإمام، ولا يتابعه بعد ذلك فى شئ من الصلاة، فان تابعه فسدت ولو جاهلا.

وفى شرح الأزهار (٥): يندب فى خطبة العيد متابعة الخطيب فى التكبير والصلاة على النبى وآله.


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ج‍ ١ ص ٣١٠ وما بعدها الطبعة الثانية لمطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٢٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣١٠، ٣١١ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ١ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.
(٥) ج‍ ١ ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.