للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمتنفل راكبا وماشيا فى سفر غير محرم ولا مكروه، ولو سفرا قصيرا، فانه يسقط‍ عنه شرط‍ استقبال القبلة ان تعذر عليه.

وجاء فى المغنى لابن قدامة المقدسى (١) اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة الى القبلة أو احتاج الى المشى، أو عجز عن بعض أركان الصلاة، اما لهرب مباح من عدو، أو سيل، أو سبع أو حريق، أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه الا بالهرب أو المسايفة والتحام الحرب والحاجة الى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة، فله أن يصلى على حسب حاله راجلا وراكبا، الى القبلة ان أمكن، والى غيرها ان لم يمكن، فاذا كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا، مستقبلى القبلة، وغير مستقبليها.

واذا أمكن افتتاح الصلاة الى القبلة فهل يجب ذلك؟ قال أبو بكر: فيه روايتان أحداهما لا يجب، لانه جزء من أجزاء الصلاة، فلم يجب الاستقبال فيه كبقية أجزائها.

والثانية يجب، لانه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا القبلة، فلم يجز بدونه.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى: (٢)

جائز للمرء أن يتطوع راكبا حيث توجهت به دابته الى القبلة وغيرها فى السفر.

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلى التطوع وهو راكب فى غير القبلة، وما روى عن عبد الله ابن دينار قال: كان عبد الله بن عمر يصلى فى السفر على راحلته أينما توجهت به، ونقل عن على أن هذا الحكم يسرى على عموم المراكب أى شئ ركب، وفى كل حال من سفر أو حضر، وهذا العموم زائد على كل خبر ورد فى هذا الباب ولا يجوز تركه وهو قول أبى يوسف وغيره.

ولم يأت فى الراجل نص أن يتطوع ماشيا، والقياس باطل، فلا يجوز ذلك لغير الراكب، وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعى قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم عموما فى السفر والحضر (٣).


(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٤٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٣ ص ٥٦، ٥٨ مسألة رقم ٢٩٧، الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٣ ص ٥٨ الطبعة السابقة.