للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينعزل - فلم يشرط‍ وراء علم الوكيل شيئا.

[ما يعتبر اسقاطه تغييرا للمشروع]

[من ذلك ولاية الأب والجد]

فى الأشباه والنظائر لابن نجيم أن الولاية مراتب أولاها ولاية الأب والجد وهى وصف ذاتى لهما. ونقل ابن السبكى الاجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا. والمراد من العزل أن يصير الأب أو الجد نفسه غير ولى فهذا لا يصح لأن فيه تغيير المشروع وبعد أن نقل بعضا من النصوص الفقهية قال - فهذا يدل على صحة الاجماع ولولا أن الولاية وصف ذاتى لهما لما قالوا ذلك.

وفى حاشية رد المحتار من باب الحجر (١): اذا أسقط‍ الأب أو الجد أب الأب حقه فى الولاية على الصغير وعزل نفسه من ذلك وصير نفسه غير ولى لا يجوز ولا يسقط‍ حقه فى ذلك لما فيه من خلاف المشروع اذ أن ولاية الأب والجد أب الأب على الصغير ثابتة لازمة.

وفى كشاف القناع فى فقه الحنابلة (٢):

لو أسقط‍ الولى حقه فى النكاح فلا يسقط‍

بالاسقاط‍ لأن ولاية النكاح حق عليه لله تعالى وللمرأة بدليل اثمه بالعضل.

وجميع الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز اسقاط‍ حق الله تعالى وما فى اسقاطه خلاف المشروع وتغييره.

[ومنه حق الرجوع فى الهبة]

نص فقهاء الحنفية على أن حق الرجوع فى الهبة لا يسقط‍ بالاسقاط‍ لما رواه الحاكم وصححه من قول النبى صلى الله عليه وسلم، من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها.

فدل هذا الحديث على أن كل هبة ليست بعوض يصح الرجوع فيها واذا أبطل حقه فى الرجوع فقد غير المشروع لأنه يجعل هبته التى لم يثب عليها ولم يعوض عنها لا يجوز الرجوع فيها وهذا مخالف للحديث ويستوى أن يكون هذا الاسقاط‍ بعوض أو بغير عوض.

غير أنه اذا صالحه الموهوب له من حق الرجوع على شئ يصح ويكون عوضا عن الهبة لا عن الاسقاط‍ ويسقط‍ حقه فى الرجوع لأنها تكون حينئذ هبة بعوض والهبة بالعوض لا يجوز الرجوع فيها.

جاء فى تكملة رد المحتار: من باب الهبة (٣): ولو أسقط‍ الواهب حقه فى الرجوع عن هبته لا يسقط‍ حقه ولو بعوض ما دام لم يعوض عن الهبة لأن


(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج ٢ ص ١٠٢.
(٢) كشاف القناع ج ٢ ص ٤٨٣.
(٣) تكملة رد المحتار ج ٢ ص ٣٣٩ من باب الهبة.