والصحيح هو الأول، لأنه لم يشرط شيئا، وانما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم.
وان وقف على أقاربه دخل فيه كل من تعرف قرابته، فان كان للواقف أب يعرف به وينسب اليه، دخل فى وقفه كل من ينسب الى ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب الى أخى الأب أو أبيه.
فان وقف الشافعى رحمه الله تعالى بأقاربه دخل فيه كل من ينسب الى شافع ابن السائب، لأنهم يعرفون بقرابته ولا يدخل فيه من ينسب الى على وعباس ابن السائب ولا من ينسب الى السائب، لأنهم لا يعرفون بقرابته، ويستوى فيه من قرب وبعد من أقاربه، ويستوى فيه الذكر والأنثى لتساوى الجميع فى القرابة، فان حدث قريب بعد الوقف دخل فيه.
وذكر البويطى: أنه لا يدخل فيه، وهذا غلط من البويطى، لأنه لا خلاف أنه اذا وقف على أولاده دخل فيه من يحدث من أولاده.
[مذهب الحنابلة]
جاء فى الشرح الكبير على المغنى (١): أنه متى كان النظر للموقوف عليه، اما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر سواه، أو كان واحدا مكلفا رشيدا، فهو أحق بذلك رجلا كان أو امرأة، عدلا ذلك كان أو فاسقا، لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك فى هذه الأحوال، كملكه المطلق.
ويحتمل أن يضم الى الفاسق أمين، حفظا لأصل الوقف عن البيع والتضييع.
وان كان الوقف لجماعة رشيدين فالنظر للجميع، لكل انسان فى حصته، فان كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها قام وليه فى النظر مقامه كملكه المطلق.
وان كان النظر لغير الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم أو لبعض الموقوف عليهم، لم يجز أن يكون الا أمينا لم تصح ولايته ان كان من الحاكم وأزيلت يده.
وان ولاه الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق ضم اليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده، لأنه أمكن الجمع بين الحقين.
ويحتمل أن لا تصح تولية الفاسق وينعزل اذا فسق، لأنها ولاية على حق غيره فنافاها الفسق كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته، فان يده تزال، لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من ابقاء ولاية الفاسق عليه.
(١) الشرح الكبير على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسى ج ٦ ص ٢١٣، ص ٢١٤ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ الطبعة الأولى والمغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله ابن محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ٦ ص ٢٤٣، ص ٢٤٣ الطبعة السابقة ويليه الشرح الكبير.