للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخته مثلا كيف شاء من بيع أو هبة أو اجارة أو اعارة أو استخدام أو غير ذلك، فكلما كان الذل أقوى كان هو بالمنع أولى، وللصيانة عن قطيعة الرحم حرم الشارع نكاح الأختين وقال صلّى الله عليه وسلّم: انكم ان فعلتم هذا قطعتم أرحامكم (١).

[مذهب المالكية]

وذهبت المالكية الى أنه لا يعتق عليه الا الأصل والفرع والأخوة والأخوات.

أما الأصل فلقوله صلّى الله عليه وسلّم:

«لا يجزى ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (٢).

قال الامام مالك أنه يفهم من هذا الحديث انه اذا اشترى الرجل أباه عتق عليه، وأما الفرع فيعتق عليه قياسا على الأب بجامع البعضية فى كل، ولذلك قال النبى صلّى الله عليه وسلم: «فاطمة بضعة منى» وأما الأخوة فيعتقون عليه بالقياس على الأب بجامع الاتصال فى كل، فكما أن الأب متصل بابنه بدون واسطة فالأخ متصل بأخيه بدون واسطة بخلاف ابن الأخ اذا ملكه فانه متصل به بواسطة الأخ. فلا يعتق عليه (٣).

[مذهب الشافعية]

وذهبت الشافعية الى أنه لا يعتق عليه الا الأصل والفرع، مستدلين على ذلك بحديث لا يجزى ولد الذى ذكرناه سابقا ثم قاسوا الابن على الأب بجامع البعضية فى كل (٤).

[مذهب الظاهرية]

وأما الظاهرية: فعبارة ابن حزم هى ما يأتى:

ومن ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ساعة يملكه، فإن ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدان خاصة والأجداد والجدات، فانهم يعنقون عليه كلهم ان كان له مال يبلغ قيمتهم فان لم يكن له مال استسعوا وهم الأصول والفروع والأعمام والعمات وغير ذلك من كل ذى رحم محرم (٥).

[مذهب الإمامية]

وأما الإمامية فانهم يقولون أنه يحرم على الرجل والمرأة أن يملك كل واحد منهما الأصل والفرع.

أما غير الأصل والفرع من كل ذى رحم محرم منه كالأخ والأخت وغيرهما، فيحرم على الرجل تملكه.

أما المرأة فلا يحرم عليها تملك غير الأصل والفرع، فيجوز عندهم أن تملك المرأة أخاها مثلا ولا يعتق عليها (٦).


(١) الزيلعى الجزء والرقم السابقين ..
(٢) رواه مسلم والترمذى وغيرهم
(٣) المالكية بداية المجتهد لابن رشد ج ١ ص ٤٥٩
(٤) الشافعية شرح المنهاج ٤٤ ص ٥٢٩
(٥) المحلى ج ٩ ص ٢٠٠ - ٢٠٥
(٦) المختصر النافع ٢٣٧