للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به حق الدائنين فان امتنع من الحلف معه لم يكن للدائنين ان يحلفوا معه (١).

[مذهب الإباضية]

اذا حجر على المديون لافلاسه منع من التصرف فى ماله (٢)، فلا يجوز له تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا محاباة الا ما تجرى العادة بفعلة، كما يمنع من مطلق البيع والشراء. وان أقر بعد الحجر عليه بشئ من الدين كان ذلك لازما للمقر له ولم يدخل مع الدائنين الا ان ثبت وصح أن هذا الدين المقر به كان على المفلس قبل أن يحجر عليه فيدخل (٣). وكذلك يمنع المفلس من ابراء الناس من حقوقه المالية عليهم، لعارض حق الدائنين (٤). ومن حجر عليه ماله لافلاسه فليس له ابراء جارحه ولا يبرأ الجارح ان أبرأه. وله العفو عن القصاص، لأن القصاص له لا للدائنين. فاذا عفا عنه رجع للأرش أو الدية وهما مال لا يصح ابراؤه منهما. وان أبرأ الأب نفسه مما عليه لابنه المفلس لم يجز، لأن الدائنين أولى به واذا أبرأ نفسه قبل الحجر فانه يصح ويبرأ (٥). وان تزوج المفلس امرأة بصداق أو جرح رجلا لم تدخل المرأة مع الدائنين بصداقها حتى ولو طلقها اما الجريح فيدخل معهم بأرش جرحه. ولا يجوز للمرأة بعد الحكم بافلاسها أن تخالع زوجها بصداقها، كما لا يجوز لها أيضا أن تبرئ زوجها من صداقها وأما ان فعلت ما تبطل به صداقها فانه يسقط‍ عن الزوج. ويجوز لها أن تتزوج بصداق قليل أو كثير، ولا يكون للدائنين الحق فى طلب ابطال زواجها ان تزوجت بقليل كما لا يملكون مطالبة زوجها باعطائها مهرا كثيرا (٦). ومن باع للمفلس ولم يعلم انه مفلس كان له أن يسترد ما باعه له ان وجده قائما بعينه، ولا يتقاسم معه الدائنون فيه، ويعتبر المفلس بمنزلة السارق. أما ان علم أنه مفلس فانه يكون أسوة الدائنين ولا يكون له سوى ما ينوبه من مال المفلس بحصة دينه وقيل: هو أحق بشيئه الذى باعه. وقيل: لا يأخذ ولا يقاسم مع الدائنين لأنه هو الذى ضيعه وان استفاد المفلس بعد ذلك مالا حكم له بماله (٧). ولا يجوز للمفلس فى القضاء ولا فيما بينه وبين الله أن يعطى لبعض الدائنين دينهم دون البعض حتى ولو كان ما أعطاه له هو ما ينوبه من ماله بحصة دينه (٨). واذا صار المفلس فى حال ضرورة يلزم فيها احباؤه وانقاذه مما يخشى تولد الضرر منه عليه وجبت مبايعته والصدقة عليه، ولا يترك بسوء حال مع القدرة على انقاذه منه (٩).

الثانى: مما يترتب على الحكم بافلاس

المديون والحجر عليه

حلول الدين المؤجل على المفلس أو عدم حلوله:

[مذهب الحنفية]

الحكم بافلاس المديون والحجر عليه لا أثر له بالنسبة للديون المؤجلة عليه قبل حلول أجلها فلا يكون من حق الدائن قبل حلول أجل دينه أن يشارك الدائنين الذين حلت ديونهم فيما فى يد المفلس من مال. ومن أفلس وعنده متاع لرجل ابتاع منه فصاحب المتاع أسوة للدائنين فيه وصورته: رجل اشترى من رجل فلم يؤد ثمنه حتى أفلس وليس له غير هذا الشئ فادعى البائع بأنه أحق من سائر الدائنين وادعى الدائنون تسوية ثمنه فانه يباع ويقسم الثمن بينهم بالحصص ان كانت الديون كلها حالة. وان كان بعضها مؤجلا وبعضها حالا


(١) مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٣١٤ - ٣١٦، شرائع الاسلام ج ١ ص ٢٠٠، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤٥، الخلاف فى الفقة ج ١ ص ٦٢٢ رقم ١٢، تحرير الاحكام للمحلى ج ١ ص ٢١٢
(٢) جوهر النظام ج ١ ص ٣٩٨ الطبعة السابقة
(٤،٣)) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٤ - ١٦٥
(٥) المرجع السابق ج ٧ ص ١٧٤ الطبعة السابقة
(٦) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٩
(٧) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٧٠
(٨) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٩ - ١٧٠
(٩) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٩