للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهما السّلام قال سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال، فقال أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر ربه.

وحملها الشيخ على أنه لا يملك نصفها الآخر مع اعساره ولو كان له فى المملوك الذى أعتق بعضه شريك قوم عليه نصفه وعتق أجمع مع يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثنى فى الدين من داره وخادمه ودابته وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت يومه له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك فيدفع اليه ويعتق.

ولو كان مدينا يستغرق دينه ماله الذى يصرف فيه ففى كونه موسرا أو معسرا قولان أوجههما الأول لبقاء الملك معه.

واذا أعسر عنه أجمع سعى العبد فى باقى قيمته بجميع سعيه لا بنصيب الحرية خاصة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من أعتق جزءا من عبد وحضره الموت سعى بما فوق الثلث كمن أعتقه كله كما قال ابن محبوب (٢) وأن أعتق مملوكا مشتركا بلا اذن فقد عتق وخير شريكه وضمن له نصيبه وزعم بعض قومنا أنها لا تخرج حرة حتى يجتمع الشركاء على عتقها فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: من أعتق شقصا له فى عبد فهو حر بجميعه فان كان له شريك دفع اليه قيمة نصيبه (٣).

[رابعا: حكم اضافة الاعتقاق الى وقت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن الاعتاق اذا كان مضافا الى وقت، فأما ان يضاف الى وقت واحد، واما أن يضاف الى وقتين.

فان اضافه الى وقت واحد، فاما أن يضيفه الى مطلق الوقت، واما أن يضيفه الى وقت موصوف بصفة.

وفى الوجوه كلها يشترط‍ وجود الملك وقت الاضافة لأن اضافة الاعتاق الى وقت اثبات العتق فى ذلك الوقت لا محالة ولا ثبوت للعتق بدون الملك ولا يوجد الملك فى ذلك الوقت الا اذا كان موجودا وقت الاضافة، لأنه ان كان موجودا وقت الاضافة فالظاهر أنه يبقى الى الوقت


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٩٣، ص ١٩٤.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٣٢٩ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٢٠ نفس الطبعة.