للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحق من اليمين الفاجرة وقيل بل اليمين لقطع الحق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على المنكر، فقطعته كالبينة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (١) ان حلف المنكر سقطت الدعوى ولو ظفر المدعى بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصته ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، وقيل يعمل بها ما لم يشترط‍ المنكر سقوط‍ الحق باليمين وقيل ان نسى بينته سمعت وان أحلف، والاول هو المروى، وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين، أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم، وان رد اليمين على المدعى لزمه الحلف.

مذهب الإباضية: (٢)

اليمين تسقط‍ الدعوى ولا تسقط‍ الحق ولذلك لو أقيمت البينة بعد اليمين سمعت البينة وبطل الحكم الاول الذى فيه تحليف المنكر وتبرئته.

[النية فى اليمين تكون لمن؟]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع (٣): روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم أنه قال اليمين على نية الحالف اذا كان مظلوما، وان كان ظالما فعلى نية المستحلف، وذكر الكرخى ان هذا قول أصحابنا وذكر القدورى أنه ان أراد به اليمين على الماضى فهو صحيح لان المؤاخذة فى اليمين على الماضى بالاثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما فى يمينه، وان نوى به غير ما حلف عليه لانه يتوصل باليمين الى ظلم غيره وقد روى أبو امامة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالوا: وان كان شيئا يسيرا قال صلى الله عليه وسلم: وان كان قضيبا من أراك، قالها ثلاثا … وأما اذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وان نوى غير الظاهر، وأما اليمين على المستقبل اذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لانه عقد وهو العاقد فينعقد على ما عقده.

[مذهب المالكية]

من استحلف لذى (٤) حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا كأن يدعى رجل على آخر أن له عليه عشرة دنانير من بيع


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ٦ ص ٥٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ٣ ص ٢٠، ص ٢١ الطبعة السابقة والفتاوى الهندية ج‍ ٢ ص ٥٩ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ١٣٩ الطبعة السابقة.