للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشترط‍ نية الأضحية من الجميع فلا تجزئ أحدا منهم ان أراد واحد منهم حصته لحما، وتجزئ بنت مخاض وابن مخاض لا دونه.

وقيل: تجزئ بنت لبون وابن لبون وحقة عن واحد وجذعة تجزئ عن خمسة وثنية فما فوقها تجزئ عن سبعة وجزعة بقر تجزئ عن ثلاثة وثنية تجزئ عن خمسة ومسنة فصاعدا تجزئ عن سبعة.

التصرف فى الأضحية

والانتفاع بشئ منها

[مذهب الحنفية]

لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها» ولأنه ضيف الله جل شأنه فى هذه الأيام كغيره فله أن يكل من ضيافة الله (١).

ولا يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح اذ لو وجب عليه التصدق لما جاز له أن يأكل منه ولو هلك اللحم بعد الذبح فلا ضمان عليه.

واستحباب الأكل من الأضحية لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها» وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته ويستحب أن يطعم منه غيره فقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال لغلامه قنبر حين ضحى بالكبشين يا قنبر خذ من كل واحد منهما بضعة وتصدق بهما بجلودهما وبرءوسهما وبأكارعهما.

والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. وقول النبى عليه السّلام كنت نهيتكم عن امساك لحوم الاضاحى فوق ثلاثة أيام، ألا فامسكوا ما بدا لكم فثبت بالكتاب والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله عز وجل بلحوم القرابين فيندب اشراك الكل فيها ويطعم الغنى والفقير جميعا لكون الكل أضياف الله وله أن يهب منها ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة فى الاراقة وأما التصدق باللحم فتطوع وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام لأن النهى عن ذلك كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ لكن اطعامها والتصدق أفضل الا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فان الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع به عليهم لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة غيره.

ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذى يحلبه منها بعد ذبحها بشئ لا يمكن الانتفاع به


(١) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٧٨، ص ٧٩، ص ٨٠.