للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والصلاة لأنا عرفناها حائضا بيقين ودليل بقاء الحيض وهو رؤية الدم قائم ولا يكون استحاضة حتى تستمر فيجاوز العشرة ولا دليل على ذلك فلا تؤمر بالاغتسال والصلاة حتى يتبين أمرها فان جاوز العشرة أمرت بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيام عادتها - لانه ظهر أنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة - قال فى المجتبى وهو الاصح .. واذا زاد الدم على العادة ولكنه لم يجاوز العشرة فالكل حيض بالاتفاق وانما الخلاف فى أنه يصير عادة لها أولا الا اذا رأت فى الثانى كذلك ..

فعندهما لا وعند أبى يوسف نعم .. وانما تظهر ثمرة الخلاف فيما لو استمر بها الدم فى الشهر الثانى فعند أبى يوسف يقدر حيضها من كل شهر ما رأته آخرا وعندهما على ما كان قبله … فاذا رأت أطهارا مختلفة ودماء مختلفة بأن رأت فى الابتداء خمسة دما وسبعة عشر طهرا ثم أربعة وستة عشر ثم ثلاثة وخمسة عشر ثم استمر بها الدم فعلى قول محمد بن ابراهيم تبنى على أوسط‍ الاعداد وعلى قول أبى عثمان سعيد بن مزاحم تبنى على أقل المرتين الأخيرتين فعلى الاول تدع من أول الاستمرار أربعة وتصلى ستة عشر وذلك دأبها وعلى الثانى تدع ثلاثة وتصلى خمسة عشر فهذه عادة جعلية لها فى زمان الاستمرار ولذلك سميت جعلية لانها جعلت عادة للضرورة هكذا فى المصفى وفى غيره معزوا الى المبسوط‍ ان كان حيضها مرة تحيض خمسة ومرة سبعة فاستحيضت فانها تدع الصلاة خمسة أيام ثم تغتسل لتوهم خروجها من الحيض وتصلى يومين بالوضوء لوقت كل صلاة لانها مستحاضة ولا يقربها زوجها فى هذين اليومين ولو كان آخر عدتها ليس للزوج مراجعتها فيها وليس لها أن تتزوج بآخر فيهما ثم تغتسل بعدهما لتوهم خروجها الآن فتأخذ بالاحتياط‍ فى كل جانب وهذا التفصيل خلاف ما فى المصفى … وحاصله أنها تأخذ بالاقل فى حق الصلاة والصوم وانقطاع الرجعة وبالاكثر فى التزوج وتعيد الاغتسال واذا رأت المعتادة قبل أيامها ما يكون حيضا وفى أيامها ما لا يكون حيضا أو رأت قبلها ما لا يكون وكذا فيها واذا جمعا كان حيضا أو رأت قبلها ما يكون ولم تر فيها شيئا لا يكون شئ من ذلك حيضا عند أبى حنيفة والامر موقوف الى الشهر الثانى عند الصاحبين فان رأت فيه كذلك يكون الكل حيضا (١).

[مذهب المالكية]

ويرى المالكية أن المعتادة اما أن تختلف عادتها واما أن لا تختلف فاذا لم تختلف استظهرت على مدة عادتها بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما، فاذا كانت عادتها سبعة أيام فى كل الشهور ثم استمر بها الدم فانها تمكث هذه المدة المذكورة وفوقها ثلاثة أيام ثم تصير بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلى ويأتيها زوجها. واذا كانت عادتها أربعة عشر يوما مكثت هذه المدة ثم تستظهر بيوم


(١) فتح القدير وشرح العناية ح‍ ١ ص ١٢٢، ١٢٣.