للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من التركة فان كان من ماله كان متبرعا ولا يرجع عليهم بشئ الا أن يجيزوا مع الاضافة منه اليهم أو امروه بالدفع وأن كان من التركة صح فى حصته ووقف فى حصة الباقين على الاجازة والضمان فى هذه الصورة اذا ضمن هو ضمان الدرك عليه فاذا استحقت العين رجع عليه بالدين ويرجع عليهم بحصصهم وان صالح بدين صح فى نصيبه أيضا ووقف فى نصيب الباقين فان لم يجيزوا لزمه حصته من الذى صالح به فقط‍ ولو ضمن لم يصح ضمانه لانه ضمن بغير الواجب وان أجازوا صلحه صح فى الجميع (١).

[مذهب الإمامية]

يصح الصلح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه لانه بافادته فائدة البيع صح على العين وبافادته فائدة الاجارة صح على المنفعة والحكم فى المماثل والمجانس والمخالف فرع ذلك ولو ظهر استحقاق العوض المعين من أحد الجانبين بطل الصلح كالبيع لو ظهر فى المعين عيب فله الفسخ وفى تخييره بينه وبين الارش وجه قوى (٢).

[حكم الاسترداد فى العارية]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن العارية غير لازمة وللمعير أن يرجع فى أى وقت شاء لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم:

المنحة مردودة والعارية مؤداة وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت يقتضى رد العين لان رد العين واجب فى الامانات ولو هلكت العارية بلا تعد لا يضمن لقول النبى صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان ولانه قبضه باذن صاحبه لا على وجه الاستيفاء ولا على سبيل المبادلة فلا يضمن لكن لا يؤجر ولا يرهن فان أجر فعطب ضمن لانه متعد بالتسليم فصار غاصبا وان شاء ضمن المستأجر لانه قبض ماله بغير اذنه فصار كالمستأجر من الغاصب فان ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر لانه ملكه بالضمان وتبين أنه آجر ملك نفسه وان ضمن المستأجر رجع المستأجر على المؤجر وهو المستعير اذا لم يعلم أنه كان عارية فى يده دفعا لضرر الغرر عن نفسه وان علم أن العين عارية فى يده فليس له أن يرجع لانه لم يغره فصار كالمستأجر من الغاصب عالما بالغصب (٣)،


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٤ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٥ ص ٨٤، ٨٥ الطبعة السابقة.