للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له وعليه قيمة نصيب شريكه للاتلاف بازالة ملكه وعليه أيضا حصته من مهر المثل للاستمتاع بملك غيره (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى (كشاف القناع) أن من وطئ أمة مشتركة بينه وبين آخر فاحبلها صارت أم ولد له اذا وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الانسان كما لو كانت خالصة له، وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسرا كان الواطئ أو معسرا لأن الايلاد أقوى من الاعتاق.

وولده حر ولم يلزم الواطئ لشريكه سوى نصف قيمتها لأنه اتلف نصيبه منها عليه فيدفعه اليه ان كان موسرا. وان كان معسرا ثبت فى ذمته كما لو اتلفها ولا شئ عليه لشريكه فى المهر والولد لأن حصة الشريك انتقلت اليه بمجرد العلوق فلا يلزمه شئ من مهر مملوكته والولد قد انعقد حرا، والحر لا قيمة له (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى «البحر الزخار» أن الاستيلاد كالتدبير ويحد الشريك ان وطئها عالما بعد استيلاد شريكه اياها، اذ صارت كالأجنبية فان استولداها عتقت بموت الأول ان علم والا فبموتها جميعا ويضمن كل لشريكه فان أعسرا سعت واذا ماتت قبل السيد ماتت رقيقة ويعتق أولادها بموت السيد اذ قد ثبت لهم حق مستقر (٣).


(١) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج‍ ٤ ص ٤٥٦ فى كتاب على هامشة متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى.
(٢) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ بن إدريس الحنبلى ح‍ ٢ ص ٦٨٤ الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرية الشرقية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) البحر الزخار ح‍ ٤ ص ٢٢٦ الطبعة السابقة.