للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أن الكلب أو الباز قطع من الصيد دون نصف ولم يبلغ مقاتله ومات قبل أن تدرك ذكاته فان ذلك الدون لا يؤكل لأنه وصفه بأنه ميتة لأن القاعدة أن المنفصل من الحى كميتته ويؤكل ما عداه اتفاقا فلو أبان الجارح من الصيد دون نصفه الا أنه أنفذ مقاتله فانه يؤكل جميعه لأن الصيد لا يعيش مع ذلك أبدا، ولهذا لو أبان الكلب أو الباز رأس الصيد فانه يؤكل مع رأسه وكذلك اذا ضربه الجارح فقطعه نصفين (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه لو أبان من الصيد عضوا كيده بجرح مسرع للقتل فمات فى الحال حل العضو والبدن الباقى لأن محل ذكاة الصيد كل البدن أما ان أبان منه عضوا بغير جرح مسرع للقتل ثم ذبحه أو لم يذبحه بل جرحه جرحا آخر مسرعا للقتل ولم يثبته بالجرح الأول فمات فان العضو المبان يكون حراما لأنه أبين من حيوان حى ويكون الباقى حلالا لوجود الذكاة فى الصورة الأولى وقيام الجرح المسرع للقتل مقام الذكاة فى الصورة الثانية. فان كان الجرح الأول مثبتا بغير ذبحه فلا يجزى الجرح الثانى لأنه مقدور عليه فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح الأول حل الجميع - العضو المبان والبدن - لأن الجرح السابق كالذبح للجملة، فيتبعها العضو.

هذا ما جرى عليه هنا تبعا للمحرر، وقيل - وهو المصحح فى الشرحين والروضة والمجموع - يحرم العضو الذى أبين لأنه أبين من حى فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها فان الألية لا تحل أما باقى البدن فانه يحل جزما (٢).

ولو رمى الصيد فقطعه نصفين مثلا حل النصفان سواء تساويا أو تفاوتا لحصول الجرح المذفف لكن ان كانت التى مع الرأس فى صورة التفاوت أقل حلا بلا خلاف فان ذلك يجرى مجرى الذكاة وان كان العكس (٣) حلا أيضا.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه ان رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها كسكاكين فان قطعت قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه حل الجميع، فان أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكانت البينونة والموت معا أو كان موته بعد أن أبان منه


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٩ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٢٤٨ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.