للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ج‍) النذر: يصح تعليق النذر على شرط‍ مستقبل، ويلزم أن يكون الشرط‍ الذى علق عليه النذر سائغا أى مشروعا ان قصد بالجزاء الشكر كقوله أن حججت أو رزقت ولدا، أو ملكت كذا فلله على كذا من أبواب الطاعة وان قصد الزجر عن فعله اشترط‍ كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع، كقوله: ان زنيت أو بعت دارى مع مرجوحيته - فلله على كذا - ولو قصد فى الأول الزجر، وفى الثانى الشكر، لم ينعقد، والمثال واحد، وانما الفارق القصد.

ولو انتفى القصد فى القسمين لم ينعقد، لفقد الشرط‍، وهو قصد الشكر فى (١) الأول والزجر فى الثانى.

[مذهب الإباضية]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق على الشرط‍ وعدم قبولها الى قسمين.

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم المعاوضات والاقرار والمضاربة.

- المعاوضات: ومنها.

١ - البيع: الراجح فى المذهب أن البيع لا يقبل التعليق على الشرط‍، فلو قال:

بعتك هذا الشئ ان رضى فلان، أو ان شاء الله تعالى، أو ان أصبت المعونة فانه لا يصح البيع لأنه لا يدرى هل يتحقق الشرط‍ أولا يتحقق فيفسد للجهالة وفى قول مرجوح لا يفسد (٢).

وقد منع هذا الرأى الشيخ، لأنه بيع وشرط‍ غير معلوم.

٢ - عقد النكاح: جاء فى شرح النيل (٣):

والتحقيق عندى أنه ان قال: رضيت ان رضى فلان، أو ان كان كذا، أو رضيت على شرط‍ رضى فلان، أو رضيت بشرط‍ أن يرضى فلان، أو نحو ذلك من أدوات التعليق والاتصال لم يلزم.

وأما ان قال رضيت وأشاور فلانا فانه لازم.

وان علق الى من لا يمكن منه الرضى كميت وبهيمة وجماد جاز فى حينه، وكذا فى الولى والمرأة.

وان قال قبلت ان فعلت كذا أو فعلت كذا أو كان كذا لم يجز.

وقيل جاز وبطل الشرط‍.

وان علق لبلوغ طفل أو مجنون، علق لبلوغ أو افاقة.

وان قال ان شاء الله أو ان أصبت المعونة أو نحو ذلك فقولان.


(١) المختصر النافع ص ٢٤٧ طبعة ١٩٥٨ ويراجع الروضة البهية.
(٢) شرح النيل ج ٤ ص ١٢٠، ص ٧٧.
(٣) شرح النيل ج ٣ ص ١٦٣ - ١٦٤.