وعن زيد بن على والوافى وأبى يحيى أن الموسر هو الغنى غنى شرعيا وقال البعض انه ينفق الفضلة على قوت اليوم.
وحد المعسر الذى تجب نفقته هو من لا يملك قوت عشر ليالى غير ما استثنى له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة الحرب من فرس أو غيره، فاذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه.
وقال المؤيد بالله أن المعسر من لا يملك ما يتقوت به وفسر بالغداء والعشاء.
وقال زيد بن على والوافى انه من لا يملك النصاب.
واذا ادعى الاعسار ليأخذ النفقة من الموسر وأنكر الموسر اعساره وجبت البينة عليه. أى على مدعى الاعسار.
أما نفقة الارقاء فاعلم أنه يجب على السيد شبع رقه من أى طعام كان من ذرة أو شعير أو غير ذلك، وانما تجب نفقة العبد الخادم لسيده حيث كان يطيقها، فلو امتنع من الخدمة سقط وجوب انفاقه، وأما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن كنفقة سائر الاقارب، ويجب له من الكسوة ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد من أى لباس كان، من صوف أو قطن، فيكون السيد مخيرا بين القيام بمؤنته أو تخلية القادر يتكسب لنفسه، فان تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما، فأما لو لم يكن ثم حاكم، أو كان لا يستطيع اجباره فللعبد أن يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء الى حيث يمكنه المراجعة بالانصاف، فان أنصف والا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة فينفق نفسه ويدفع الفضلة الى سيده فان نقص كسبه عن الانفاق وفاه السيد وان لا يكن العبد قادرا على التكسب ولم ينفقه سيده كلف ازالة ملكه بعتق أو بيع أو نحوهما، فان تمرد السيد عن ذلك فالحاكم يبيعه عليه.
قال البعض وليس له أن يعتقه لأنه تفويت منافع من دون استحقاق وللحاكم أن يستدين له عنه أو ينفقه من بيت المال دينا أو مواساة على ما يراه.
ولا يلزم السيد اذا اضطر العبد أو الأمة الى النكاح أن يعفه بالانكاح.
ويجب سد رمق من خشى عليه التلف من بنى آدم وهو محترم الدم كالمسلم والذمى لا الحربى فلا يجب اذ ليس بمحترم الدم.
قال البعض يجب سد رمق محترم الدم اللقيط وغيره ولو بنية الرجوع عليه.
[مذهب الإمامية]
جاء فى الروضة البهية: تجب النفقة على الابوين فصاعدا، وهم آباء الأب وأمهاته وان علوا، وآباء الأم وأمهاتها وان علوا والأولاد فنازلا، ذكورا كانوا أم اناثا، لابن المنفق أم لبنته.