للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[اشتراك]

[المعنى اللغوى والاصطلاحى]

جاء فى لسان العرب: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشريك المشارك (١).

وفى كشاف اصطلاحات الفنون:

الاشتراك فى عرف العلماء كأهل العربية والأصول والميزان يطلق بالاشتراك على معنيين.

أحدهما: كون اللفظ‍ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، ويسمى اشتراكا معنويا، وذلك اللفظ‍ يسمى مشتركا معنويا كالانسان.

وثانيهما: كون اللفظ‍ المفرد موضوعا لمعنيين أو أكثر معا بأوضاع متعددة، ويسمى اشتراكا لفظيا، وذلك اللفظ‍ يسمى مشتركا لفظيا (٢) كالعين والقرء.

وما قرره علماء الشريعة لا يخرج فى الجملة عن هذا الذى قرره علماء اللغة.

فقد تكلم الفقهاء عن الاشتراك فى الجريمة، وعن الاشتراك فى المعاملات المالية.

كما ذكروا تطبيقات يستفاد منها أن الاشتراك قد يكون فى الحقوق أيضا.

ثم ان علماء الأصول تكلموا عن الاشتراك اللفظى فى دلالة الألفاظ‍، وفرقوا بينه وبين الاشتراك المعنوى.

[الاشتراك فى الجريمة]

الاشتراك فى الجريمة (الاعتداء) يتصور وقوعه فى حالات كثيرة، وأظهر ما نص عليه الفقهاء من هذه الأفعال:

الاشتراك فى جريمة القتل، والاشتراك فى جريمة السرقة، كما أن جريمة الحرابة تقع فى أغلب حالاتها بالاشتراك بين الجناة ولذلك فان البحث هنا سيكون عن الاشتراك فى الاعتداء على النفس، ثم عن الاشتراك فى جريمة السرقة.

وأما الاشتراك فى جريمة الحرابة فسنشير الى بعض صور منه، ثم نحيل البحث الى مصطلح حرابة.


(١) لسان العرب باب الكاف فصل الشين.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون باب الشين فصل الكاف