صالحة لأن يتعلق بها الاسقاط أو يرد عليها بل هناك حقوق تصلح لذلك وحقوق لا تصلح له، وليس من السهل بل ليس من الميسور حصر جميع الحقوق التى تقبل الاسقاط والتى لا تقبلها وسرد هذه وتلك فى بيان يحددها أو تفصيل يحيط بها كما أنه ليس من المفيد تتبع المسائل والجزئيات فى أماكنها وجمعها دون ابراز ما تعبر عنه من ضوابط ومعان جامعة.
والحقوق بالنسبة لقبول الاسقاط وعدم قبوله تنقسم الى ثلاثة أقسام.
الأول: ما لا يقبل الاسقاط.
والثانى: ما يقبله.
والثالث: ما حصل فيه اختلاف بين فقهاء الحنفية فى قبوله الاسقاط وعدم قبوله.
[ما لا يقبل الاسقاط]
ما لا يقبل الاسقاط أنواع أربعة:
الأول: ملك الأعيان.
والثانى: حق الغير أو ما يتعلق به حق الغير.
والثالث: الأوصاف الذاتية وما يعتبر اسقاطه تغييرا لحكم الشرع.
والرابع: الحقوق التى لم تجب بعد.
وسنتكلم على كل نوع فيها بشئ من التفصيل.
[ملك الأعيان]
فى الخانية من باب الصلح: الابراء عن الأعيان لا يصح، وفيها من باب الشرب.
اذا قال صاحب المسيل: أبطلت حقى فى المسيل لا يبطل ذلك بالابطال لأن ملك العين لا يبطل بالابطال.
وفى المحيط البراءة عن الأعيان بالاسقاط والابراء باطلة. حتى لو قال أبرأتك عن هذه العين لا يصح لأن العين لا تقبل الاسقاط.
وفى الخانية من باب الغصب: الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير أمانة فى يد الغاصب بعد الابراء.
وفى الأشباه: اذا أسقط صاحب المسيل حقه فيه. ان كان يملك حق اجراء الماء فى المسيل دون رقبته سقط حقه بالاسقاط قياسا على حق السكنى. وان كان يملك رقبة المسيل لا يبطل ملكه بالابطال. ومثل ذلك فى تنقيح الفتاوى الحامدية (١).
وفى موضع آخر نقل صاحب الأشباه نص الخانية وعقب عليه بقوله: قولهم الابراء عن الأعيان باطل معناه لا تكون ملكا للمبرأ بالابراء. والا فالابراء عنها بقصد سقوط الضمان عن المبرأ اذا كانت العين فى يده مضمونة صحيح ويسقط عنه الضمان بالابراء ويحمل على الامانة فلا تضمن الا بالتعدى عليها.
(١) الاشباه والنظائر ص ١٧٤ والتنقيح ج ٢ ص ٢٣٦ من باب الشرب.