للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن البدن: اليدان والرجلان والرأس.

ومن الأرض أشرافها وعلماؤها. ومنك أبواك وأخوتك وأعمامك وكل قريب محرم. ولا يدرى أى طرفيه أطول أى ذكره ولسانه، أو نسب أبيه وأمه.

ولا يملك طرفيه، أى فمه واسته اذا شرب الدواء أو سكر (١).

[تعريفها فى اصطلاح الفقهاء]

يكاد الفقهاء فى تعبيرهم بكلمة أطراف لا يخرجون على المعنى اللغوى فالأطراف ما دون النفس، أو الأعضاء (٢).

[حكم الجناية على الأطراف]

[(أ) اذا مات المجنى عليه بالسراية]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو جنى على ما دون النفس فسرى، فالسراية لا تخلو اما أن تكون الى النفس واما أن تكون الى عضو آخر.

فان كانت الى النفس فالجانى لا يخلو اما أن يكون متعديا فى الجناية، واما أن لا يكون متعديا.

فان كان متعديا فى الجناية والجناية بحديدة أو بخشبة تعمل عمل السلاح فمات من ذلك فعليه القصاص سواء كانت الجناية مما توجب القصاص لو برئت أو لا توجب، كما اذا قطع الجانى يد انسان من الزند أو من الساعد أو شجه موضحة أو آمة أو جائفة أو أبان طرفا من أطرافه أو جرحه جراحة مطلقة فمات المجنى عليه من ذلك فعلى الجانى القصاص، لأنه لما سرى بطل حكم ما دون النفس وتبين أنه وقع قتلا من حين وجوده، وللولى أن يقتل الجانى وليس له أن يفعل مثل ما فعل، حتى لو كان قطع يده ليس له أن يقطع يده، وكذلك اذا قطع رجل يد رجل ورجليه فمات من ذلك تحز رقبته. ولو قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى الى النفس ومات - فان عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو الجراحة وما يحدث منها فهو عفو عن النفس باجماع أصحاب أبى حنيفة. وان عفا عن القطع أو الجراحة ولم يقل:

«وما يحدث منها» لا يكون عفوا عن النفس، وعلى القاطع دية النفس فى قول أبى حنفية، وفى قولهما: يكون عفوا عن النفس ولا شئ عليه (٣).

وجاء فى الهداية أن من قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع


(١) القاموس المحيط‍ للفيروزابادى ج ٣ ص مادة: طرف.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٢٩٦ الطبعة الأولى، سنة ١٣٢٨، سنة ١٩١٠ م طبع مطبعة الجمالية بمصر، الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٤٥ طبعة دار الشعب كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٣٧٣ الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية ١٣١٩ هـ‍.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٧ ص ٣٠٤ نفس الطبعة السابقة.