للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال له: له على الفان ان قدم فلان لم يلزمه شئ لانه لم يقر بها فى الحال وما لا يلزمه فى الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط‍ .. وان قال: ان شهد فلان على لك بألف صدقته لم يكن اقرار لانه يجوز أن يصدق الكاذب. وان قال: ان شهد بها فلان فهو صادق: احتمل ان لا يكون لانه علقه على شرط‍ فأشبهت التى قبلها. واحتمل أن يكون اقرارا فى الحال لانه يتصور صدقه اذا شهد بها الا ان تكون ثابتة فى الحال وقد اقر بصدقه .. وان قال: له على الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لانه معلق على شرط‍. انتهى.

(٢) ان تكون مفيدة ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين. فلو كانت مشتملة على ما يفيد الشك او الظن كان الاقرار باطلا ولا يؤاخذ به المقر سواء كان ذلك آتيا من جهة اللغة ومعانى الالفاظ‍ او من جهه العرف والاستعمال. فلو قال: لفلان على الف فيما أرى او فيما اظن أو فيما أحسب أو فيما أقدر أو قال فى جواب من قال له: لى عليك الف درهم -: افتح كمك. لا يكون اقرارا فى ذلك كله لعدم الجزم ولجريان العرف فى استعمال الاخير فى الاستهزاء.

اذا ادعى (١) عليه ألفا فقال نعم. أو أجل بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق كنعم أو قال: صدقت او انا مقر به أو انا مقر بدعواك كان مقرا لأن هذه الألفاظ‍ وضعت للتصديق وان قال يجوز أن يكون محقا. أو عسى أن تكون محقا. أو لعل أن تكون محقا او اظن او احسب او اقدر انك محق او قال: خذ او اتزن او احرز او انا اقر اولا انكر او افتح كما لم يكن مقرا فى ذلك كله. لان قوله. انا اقر. وعد بالاقرار والوعد بالشئ لا يكون اقرار به. وفى قوله. لا انكر لا يلزم من عدم الانكار الاقرار. فان بينهما قسما آخر وهو السكوت عنهما. وفى قوله:

يجوز ان تكون محقا. لجواز ان لا يكون محقا لأنه يلزم من جواز الشئ وجوبه.

وقوله عسى ولعل لأنهما وضعتا للترجى وقوله أظن أو أحسب أو أقدر لأنها تستعمل فى الشك أيضا وقوله. خذ يحتمل ان معناه. خذ الجواب منى. وقوله اتزن واحرز مالك على غيرى وقوله. افتح كمك لانه يستعمل استهزاء لا اقرار. وكذا قوله. اختم عليه او اجعله فى كيسك. او سافر بدعواك. ونحو ذلك.

وهذا واضح وصريح فى ان الصيغة متى احتملت معنى غير الاقرار ولم تكن جازمة فيها فأن الاقرار يكون غير صحيح ولا يترتب عليه أثر بل انه لا يكون اقرار اصلا (يراجع فى باب شروط‍ الاقرار (٢).

[الاقرار للحمل]

يصح الاقرار بالحمل الآدمية بشرط‍ تحقق وجوده فى بطن أمه وقت الاقرار اما حقيقة بأن يولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار وان اقل مدة الحمل ستة اشهر فولادته عن هذه المدة من وقت الاقرار دليل على وجوده فى بطن امه وقت الاقرار فيكون الاقرار له


(١) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٦، ٣٠٧.
(٢) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٢٧١ وكشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٠ ومنتهى الإرادات ج‍ ٤ ص ٣٣٥ وما بعدها.