للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو قال زوجت بنتى أحد ابنيك أو أحد هذين.

وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر.

وأما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ‍ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة.

وان كان الأحوط‍ خلافه.

ولا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد، بل يكفى التميز الواقعى مع امكان العلم به بعد ذلك كما اذا قال: زوجتك بنتى الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم (١).

ولو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الاشارة أخذ بما هو المقصود وألغى ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة وتبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التى هى الكبرى، ولو قال زوجتك فاطمة وهى الكبرى فتبين أنها الصغرى صح على فاطمة لأنها المقصود ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى، وكذا لو قال زوجتك هذه وهى فاطمة أو وهى الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فان المقصود تزويج المشار اليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجب تعيين المنكوحة باسمها ولو واحدة، فلو قال زوجتك بنتى أو أمتى وعنده بنت واحدة أو أمة واحدة لم يجز.

وقيل جائز فيما بينهم وبين الله تعالى ولا يشهد به.

قلت هو جائز فى الحكم أيضا عندى أن عرفت بذلك فيشهد به وهو ظاهر قول فى الديوان.

وان قال زوجتك بنتى وما له الا بنت ابن فقولان.

وان زوجها بغير اسمها فرقا ولو مست.

وقيل يجوز عند الله اذا أرادها.

وجاز بلقبى الرجل والمرأة أن عرفا.

ومن كان له اسم عند أهله وآخر يدعى


(١) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ١٢ ص ٣٢٨ وما بعدها الى ص ٣٣٠ مسألة رقم ١٧ الطبعة الثانية طبع مطبعة النجف سنة ١٣٧٩ هـ‍، سنة ١٩٥٩ م.
(٢) المرجع السابق ج ١٢ ص ٢٣٠، ص ٣٣١ مسألة رقم ١٨ نفس الطبعة.