للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبى يوسف السكوت بعد العقد ردّ ذكره فى البدائع قال وهو قول محمد والاصح الاول لان وجه كون السكوت رضا لا يختلف قبل العقد وبعده.

فلما كان أذنا قبله لدلالته على الرضا كان أجازة بعده لدلالته عليه. ولا أثر للفرق بكونه ملزما وعدمه على أن الحق أنه ملزم فى كل منهما غير أنه فى تقدم العقد يثبت به اللزوم فى الحال وقبله يتوقف على التزويج من المستأذن.

وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز على الاصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد بطل بالرد فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخ وكذا استحسنوا التجديد عند الزفاف فيما اذا زوج قبل الاستئذان اذ غالب حالهن اظهار النفرة عند فجأة السماع. والاوجه عدم الصحة لان ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون ذلك السكوت دلالة الرضا ولو كانت قالت قد كنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا لا يجوز النكاح للاخبار بأنها على امتناعها.

وابلاغها بالنكاح (١) أن يرسل اليها وليها رسولا يخبرها بذلك عدلا كان أو غير عدل فان أخبرها فضولى فلا بد من العدد أو العدالة لأنه خبر يشبه الشهادة من وجه فيشترط‍ أحد وصفى الشهادة وعند الصاحبين لا يشترط‍ ذلك لانه خبر كسائر الاخبار.

ومن زالت بكارتها (٢) بوثبة أو حيضة أو حمل ثقيل تزوج كالابكار اتفاقا وكذا اذا فارقها الزوج لجب أو عنة أو طلقها قبل الدخول ولو بعد الخلوة وكذا اذا مات بعد الخلوة قبل الدخول لانها فى هذه الصور كلها بكر حقيقة لانها لم يصبها أحد.

وان زالت بكارتها بزنا مشهور أو وط‍ ء بشبهة أو نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو محل الخلاف فعند الصاحبين تزوج كالثيب وعند الامام كالبكر وجه قولهما أنها ثيب حقيقة فان مصيبها عائد اليها.

وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة أن يعلم زناها حياء من ظهوره وذلك أشد من حيائها بكرا من اظهار الرغبة فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت البكر.

مذهب المالكية (٣):

يعتبر صمت البكر رضا بالزوج والصداق ولا يشترط‍ نطقها وندب اعلامها بأن صمتها رضا منها ولا يقبل منها بعد العقد


(١) الاختيار شرح المختار ح‍ ٢ ص ١٥٤.
(٢) فتح القدير ح‍ ٢ ص ٤٠٢، ٤٠٣.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٢٢٧، ٢٢٨.