للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير كراهة، لأن تغيره بطول مكثه مع مشقة الاحتراز عنه سواء أكان مكثه فى أرض أو إناء من جلد أو نحاس أو سوى ذلك.

واستشهد الحنابلة على ذلك بما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلّم توضأ من بئركان ماؤه نقاعة الحناء، وعللوا ذلك بمشقة الاحتراز عنه (١).

ويتفق أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف (٢) مع هذا الذى ذكره الحنابلة فى جواز استعمال الماء الآسن فى الطهارة، ومن باب أولى فى غير الطهارة كالشرب لمن أراده.

[المذهب الزيدى]

الماء الآسن، أى المتغير لمكث طاهر مطهر عند الزيدية (٣).

جاء فى شرح الأزهار ما نصه: والأصل فى ماء التبس مغيره الطهارة، يعنى إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أبنجس أم بطاهر أم بمكث فإنه يحكم بالأصل، وأصل الماء الطهارة.

وقد جاء ما نصه (٤): أن الماء الذى ظهرت له رائحة مستخبثة ولم تكن ثائرة عن نجس أنه يجوز التطهر به لدخوله فى الماء المطلق.

[الإمامية]

الماء الآسن عندهم طاهر مطهر مكروه استعماله مع وجود غيره (٥). ولو مازجه، أى الجارى، وما فى حكمه طاهر فغيره لونا أو طعما أو رائحة أو تغير من قبل نفسه من غير ممازجة لشئ لم يخرج عن كونه طاهرا مطهرا ما دام إطلاق الاسم باقيا، وبما يرشد إليه أيضا كراهية الطهارة بالماء الآسن إذا وجد غيره.

وما نقل عن المنتهى (٦) لو كان تغير الماء لطول بقائه فإن سلبه الاسم لم يجز الطهور به ولا يخرج عن كونه طاهرا، وإلا فلا بأس ولكنه مكروه، ولا خلاف بين عامة أهل العلم فى جواز الطهارة به إلا ابن سيرين.

المذهب الإباضى:

يقولون أن المانع من استعمال الماء ينقسم قسمين: إما نجاسة تمنع التطهر به، وإما تغيير يمنع حكم التطهر به (٧).

[المذهب الظاهرى]

الماء الراكد عندهم طاهر مطهر يجوز الوضوء منه وفيه ويجوز الاغتسال منه لكن لا يجوز الاغتسال المفروض فيه فإن اغتسل فيه لم يكن مغتسلا وله أن يعيد الغسل منه (٨).


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥ ومنتهى الارادات ج‍ ١ ص ١١ طبعة سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٢) للمالكية: الشرح الصغير ج‍ ١ ص ١٣ المطبعة التجارية.
وللشافعية: المهذب ج‍ ١ ص ٨ طبعة الحلبى.
وللأحناف: الطهطاوى على مراقى الفلاح ص ٧.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٦٠.
(٤) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ج‍ ١ ص ١٧٩.
(٥) جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١٠٤
(٦) المرجع السابق.
(٧) كتاب الوضع ص ٤١ الطبعة الأولى.
(٨) المحلى ج‍ ١ ص ٢١٠