للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكبير سواء لا معنى للذة فى شئ من ذلك، وكل ذلك ينقض الوضوء (١).

[مذهب الزيدية]

قالوا: ما حلت رؤيته حل لمسه الا أن لمس لشهوة اذ هى العلة، وفى الممسوس قولان:

أحدهما: لا يضر للمس عائشة رضى الله عنها أخمصه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ولم يقطعها.

والثانى: ينقض الوضوء، أما الشعر ونحوه، وما قطع فلا ينقض وفى الميتة والتى لا تشتهى لصغر أو كبر قولان ولا نقض مع الحائل (٢).

[مذهب الإمامية]

الإمامية قالوا: لا يجوز المس الا فى مقام المعالجة ومقام الضرورة كما اذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه (٣).

[مذهب الإباضية]

الإباضية قالوا: من مس أجنبية ولو بلا عمد انتقض وضوؤه وقيل لا ينتقض الوضوء ولو بعمد، وكذلك لا ينتقض الوضوء بمس وجهها وكفيها بلا شهوة ولو عمدا، وقيل: ينتقض.

ولا ينقض مس باطن القدم على القول بأنه ليس عورة.

وكل ما حل نظره من الأجنبيات من قواعد (عجائز) ومتبرجات: هل يحل مسه بلا شهوة أو يحرم؟ قولان:

أحدهما: يحرم وعليه فينتقض الوضوء بالمس ولو بلا شهوة، وينتقض الوضوء بلمس بدن أجنبية من غير ضرورة بيد سالمة غير شلاء ولا فاسدة لا تحس سواء أكان الممسوس شعرا أم ظفرا أم سنا، وكانت الأجنبية بالغة مشتهاة، فاذا كانت الملموسة عجوزا ونحوها ممن لا تشتهى أو كان اللمس للعلاج والرقيا وليس هناك من يقوم مقام المعالج من النساء أو لم يحتمل الداء التأخر لحضور المرأة أو المحرم، أو كان اللمس لاضطرار أو تنجية من هلاك، وكان اللمس فى كل ذلك بحائل رقيق أو غليظ‍ ووجدت اللذة أم لا، عن عمد كان اللمس أو عن خطأ فانه لا ينقض الوضوء. وقال بعضهم فى الصغيرة المشتهاة أنها كالبالغة ولكن صاحب النيل يقول: ليس كذلك عندى، بل لا نقض بها الا لشهوة أو ما بين سرة وركبة (٤).

[الأجنبى فى الحج والسفر]

[مذهب الحنفية]

يعتبر فى المرأة بالنسبة للحج أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ١ ص ٢٤٤ مسألة رقم ١٦٥ الطبة الأولى سنة ١٣٤٧ هـ‍، ادارة الطباعة المنيرية مطبعة النهضة بمصر.
(٢) كتاب البحر الزخار ج‍ ١ ص ٩٤، ٩٥ وما بعدها الطبعة الأولى طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٢ ص ١٠ الى ٢٨ الطبعة الثانية، مطبعة النجف سنة ١٣٧٦ هـ‍.
(٤) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ٨٨، ٨٩ وما بعدها، طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه.