للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

لو قال: ان أعطيتنى هذا البيت فأنت طالق فأعطته وبان مستحقا بانت بمهر المثل (١).

[مذهب الحنابلة]

اذا خالع الرجل امرأته على عوض يظنه ملكا لها فبان غير مملوك لها فالخلع صحيح فى قول أكثر أهل العلم لان الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح (٢) ولكن يرجع عليها بقيمته ان كانت هى الباذلة والا فعلى باذله لانها عين يجب تسليمها مع سلامتها وبقاء سبب الاستحقاق فوجب بدلها مقدرا بقيمتها وان كان العوض فى الخلع مثليا وبان مستحقا فله مثله. وصح الخلع لما تقدم (٣).

[مذهب الزيدية]

اذا خالع الزوج على عوض فاستحق أو بعضه للغير بالبينة أو اليمين لا بالاقرار، فانه يلزم للزوج قيمة ما استحق من العوض لذلك الغير أن كان قيميا ومثله ان كان مثليا وتعتبر القيمة يوم عقد الخلع. اذ هى التى وقعت المخالعة عليها كما لو خالعها على فرس أو حب أو نحوهما فانكشف للغير .. فانه يلزم عوضه للزوج وقد صح الخلع. فان استحق نصف المال المخالع عليه للغير.

فللزوج الخيار ان شاء رد النصف الباقى وطالبها بعوض الجميع وان شاء أخذه وردت اليه نصف القيمة (٤).

[مذهب الإمامية]

لو خالعها على عين مستحقة، فان علم الزوج فسد الخلع ان لم يتبعه طلاقا - لان الخلع عندهم لا يقع حتى يتبع بالطلاق - وان اتبعه كان رجعيا. وان لم يعلم استحقاقها. قيل: بطل الخلع ويحتمل الصحة ويكون المثل. أو القيمة ان لم يكن مثليا (٥).

[حكم استحقاق الموصى به]

[مذهب الحنفية]

من أوصى بان يباع بيته ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصى وقبض الثمن فضاع فى يده فاستحق البيت.

ضمن الوصى. لانه هو العاقد فتكون العهدة عليه وهذه عهدة لان المشترى منه ما رضى ببدل الثمن الا ليسلم له المبيع ولم يسلم. فقد أخذ الوصى البائع مال غيره بغير رضاه فيجب عليه رده ويرجع فيما ترك الميت. لانه عامل له فيرجع عليه كالوكيل. ويرجع فى جميع التركة. وعند محمد: انه يرجع فى الثلث.

لان الرجوع بحكم الوصية فأخذ حكمها ومحل الوصية الثلث. وجه الظاهر. انه يرجع عليه بحكم الغرور وذلك دين


(١) أسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٢٥٥.
(٣،٢)) المغنى ج‍ ٨ ص ١٩٥، ٢٠٢، كشاف القناع ج‍ ٣ ص ١٣١.
(٤) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ١٩٠.
(٥) قواعد الاحكام ج‍ ٢ ص ٨٠.