للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يعود الى الرق وصار المال دينا فى ذمته (١).

[مذهب الظاهرية]

وذهبت الظاهرية الى أن هذا العتق لا يقع لأنه لم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق على مال الا فى الكتابة فوجب الاقتصار على ما ورد فيه نص (٢).

[العتق بالاكراه]

[مذهب جمهور الفقهاء]

ذهب جمهور الفقهاء الى أن عتق المكره غير واقع لقوله صلّى الله عليه وسلّم (رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والمراد رفع حكم الاكراه الدنيوى والأخروى، فلا يترتب أثر القول الصادر عن اكراه عليه ولا يعاقب المكره فى الآخرة على ما اكره عليه ويتحقق الاكراه بأن يهدد المكره بالقتل أو تلف عضو من أعضاء جسمه ان لم يفعل (٣).

[مذهب الحنفية]

ذهبت الحنفية الى أن اعتاق المكره واقع قياسا على الهازل فانه يقع اعتاقه مع أنه غير راض بحكم الهزل وكذلك غير راض بحكم الاكراه فيقع اعتاقه لأنه خير بين أمرين فاختار أهولهما فهو مختار فى التلفظ‍ بالاعتاق كالهازل الا أن كلا منهما غير راض بالحكم وهو الاعتاق، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد وعد منها العتق (٤).

اعتاق المالك عبدا يحتاج الى ثمنه

أو خدمته:

والمتتبع لقواعد الشريعة الاسلامية يعرف أن المالك يتصرف فى ملكه كيف شاء فى الحدود التى رسمتها له الشريعة الاسلامية، فاذا اعتق المالك عبدا يحتاج الى ثمنه ليصرف منه فى حوائجه أو يحتاج اليه فى خدمته فالعتق واقع لأنه تصرف فى ملكه على وجه يرضى الله تعالى ويرضى العبد الذى أعتقه فقد نصوا عند بيان أحكام العتق أن من قال لعبده أنت حر عتق دون اشتراط‍ أى شرط‍ فى ذلك.

[مذهب الظاهرية]

وذهب الظاهرية الى أن هذا العتق لا يقع لما روى عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلّى الله عليه وسلم فاشتراه منه نعيم بن النحام (٥).


(١) راجع المراجع المذكورة لجمهور الفقهاء فى باب العتق.
(٢) راجع المحلى لابن حزم ج ٩ فى العتق
(٣) المالكية حاشية الدردير ج ٤ ص ٤٢٥ الشافعية المنهاج ج ٤ ص ٥٢١ الحنابلة والمغنى ج ١٢ ص ٢٣٩ الظاهرية المحلى ج ٩ ص ٢٠٥ الزيدية البحر الزخار ج ٤ ص ١٩٣ الشيعة الجعفرية الروضة البهية ج ٢ ص ١٩٠ الإباضية شرح النيل ج ٦ ص ٦٢٢
(٤) الزيلعى ج ٣ ص ٧١
(٥) راجع المحلى ج ٩ ص ٦٢٣ فى آخر باب العتق وراجع احكام العتق فى المذاهب المختلفة ..