للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتبر دم استحاضة الا اذا رأته على الاستمرار وليس بصفرة خالصة والظاهر أنه لفساد الرحم. وحكمه حرمة الصوم والقربان وما شرط‍ فيه الطهارة (١).

وجاء فى شرح العناية «واما الخضرة فقد أنكر بعض مشايخنا وجودها … وقال الميرغينانى اذا كانت المرأة من ذوات الاقراء كانت حيضا ويحمل على فساد الغذاء … وان كانت كبيرة أى آيسة وهى أن تكون فى خمس وخمسين سنة على ما هو المختار وقيل فى خمسين وقيل فى سبعين لا تكون حيضا وتحمل على فساد المنبت (٢).

أى أن الخضرة التى تراها الآيسة تعتبر دم استحاضة لانه دم علة وفساد.

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن الحيض لاحد لا قلة باعتبار الزمن … وهذا بالنسبة للعبادة وأما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا بد من يوم أى بعضه، وأكثر الحيض «لمبتدأة غير حامل تمادى بها الدم نصف شهر، وعلى ذلك فان الدم اذا تمادى بها أكثر من خمسة عشرة يوما يعتبر دم استحاضة» وأكثره لمعتادة غير حامل أيضا … ثلاثة من الايام استظهارا على أكثر عادتها أياما لا وقوعا فاذا اعتادت خمسة ثم تمادى بها مكثت ثمانية، وهكذا بحيث لا تزيد عن الخمسة عشر، فمن كانت عادتها ثلاثة عشر يوما فانها تستظهر بيومين، ومن اعتادت الخمسة عشر فلا استظهار عليها ويسمى الدم النازل بعد الاستظهار أو بعد بلوغ نصف الشهر دم استحاضة وتسمى هى مستحاضة (٣).

ونص المالكية على أن الدم الخارج بنفسه من الصغيرة التى هى دون تسع سنين لا يعتبر حيضا - أى بل يعتبر استحاضة - كما أن الآيسة التى هى بنت سبعين لا يعتبر الدم الخارج منها حيضا (٤) - وانما يعتبر دم استحاضة.

ويسأل النساء فى بيان الدم النازل من بنت الخمسين الى السبعين ومن المراهقة فان جز من بأنه حيض أو شككن أو اختلفن فحيض والا فلا (٥) - أى فهو استحاضة.

ويفرق الفاكهانى بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة بأن الاول أسود كدر.

وأما الثانى أى دم الاستحاضة فهو دم رقيق أحمر (٦).

والمشهور عند المالكية أن الصفرة والكدرة حيض … وقيل ان كانا فى زمن الحيض فحيض والا فلا - أى فاستحاضة - «وهذا لابن الماجشون» وجعله المازرى والباجى هو المذهب. وقيل أنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه فى التوضيح (٧).

وبناء على هذا القول الاخير فان الصفرة والكدرة دم استحاضة.


(١) فتح القدير ج‍ ١ ص ١١١ الطبعة السابقة
(٢) العناية ج‍ ١ ص ١١٣ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير للدردير ح‍ ١ ص ١٦٨، ص ١٦٩.
(٤ و ٥)) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى وتقرير الشيخ عليش ج‍ ١ ص ١٦٨.
(٦) كفاية الطالب الربانى ج‍ ١ ص ١٣١ طبع المطبعة العامرة.
(٧) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ١٦٧ طبعة المكتبة التجارية.