للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسجدا ثم خرب وخربت المحلة أو القرية لم يعد الى ملك الواقف لان ملكه زال بلا خلاف وعوده الى ملكه يحتاج الى دليل وليس فى الشرع ما يدل عليه (١).

[حكم الاسترداد فى الهبة]

[مذهب الحنفية]

[ثبوت حق الاسترداد فى الهبة]

يصح الرجوع فى الهبة فاذا وهب شخص لشخص هبة وقبضها الموهوب له جاز للواهب الرجوع فى الهبة لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أى لم يعوض والمراد به بعد التسليم أى بعد قبضها لانها لا تكون هبة حقيقية قبل القبض واضافتها الى الواهب باعتبار ما كان ويتأيد الرجوع أيضا بقول النبى صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) والتفاعل يقتضى الفعل من الجانبين فالمقصود من الهبة العوض فكان له الرجوع اذا لم يحصل مقصوده كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيبا يسترد الثمن لفوات مقصوده وهو صفة السلامة فى المبيع (٢)، وانما يصح الرجوع فى الهبة بتراضيهما أو بحكم الحاكم لان ملك الموهوب له ثابت فى العين فلا يخرج عن ملكه الا بالرضا أو بالقضاء ولانه مختلف فيه بين العلماء وفى عدم حصول مقصوده ووجوده خفاء لانه يحتمل أن يكون غرضه العوض الدنيوى فيثبت له حق الرجوع ويحتمل أن يكون غرضه الثواب فى الاخرة أو اظهار الجود والسماحة فلا يكون له الرجوع على هذا التقدير فلا بد من الفصل بالقضاء أو الرضا فما لم يقض القاضى أو يفسخاها بالتراضى فان ملك الموهوب له ثابت فى العين حتى ينفذ تصرفه فيه من عتق وبيع وغير ذلك ولو كان بعد المرافقة الى الحاكم، وكذا لو منعه وهلك فى يده لا يضمن لقيام ملكه فيه وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع لانه أوان القبض كان غير مضمون عليه فلا ينقلب مضمونا بالاستمرار عليه وان منعه بعد القضاء ضمن لوجود التعدى منه (٣)، فان تلفت الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن لان الهبة عقد تبرع وهو غير عامل له فلا يستحق السلامة (٤).

[سقوط‍ حق استرداد الهبة]

ويسقط‍ حق الواهب فى استرداد ما وهبه للاسباب الاتية أولا: الزيادة المتصلة


(١) كتاب الخلاف للطوسى المجلد الثانى ص ١٢ وشرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٥ ص ٩٧، ص ٩٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ١٠١ الطبعة السابقة.
(٤) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٥ ص ١٠٢ الطبعة السابقة.