للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منها داره فأخرجه لم يضمنه فى الصورتين حيث لم يأخذه (١).

وقال الإمامية: والبعير الضال لا يؤخذ، ولو أخذ ضمنه الآخذ، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد فى غير كلأ ولا ماء، ويملكه الآخذ (٢).

[ابن]

١ - التعريف به وهل يدخل ضمن الأقارب:

فى اللغة: الابن: الولد الذكر، والابن من الأناسى يجمع على بنين جمع سلامة، وجمع القلة أبناء، وأما غير الأناسى مما لا يعقل مثل ابن مخاض وابن لبون، فيقال:

فى الجمع بنات مخاض وبنات لبون، وفى لغة محكية عن الأخفش أنه يقال: بنات عرس وبنو عرس، وقد يضاف ابن إلى ما يخصصه لملابسة بينهما نحو ابن السبيل، أى مار الطريق (٣).

وفى الشريعة: الابن بالنسبة للأم: كل ذكر ولدته أمه، سواء من نكاح أو من سِفاح. وأما بالنسبة للأب: فهو كل ذكر ولد له على فراش صحيح، أو نتيجة لمخالطة بناء على عقد نكاح فاسد، أو بناء على شبهة معتبرة شرعا، أما ابن الرجل من الزنا فهو وإن كان ابنه حقيقة إلا أنه لا يعتبر ابنه شرعا.

والابن لا يعد من أقارب أبيه، ولا من أقارب أمه، لأن القريب عرفا من يتقرب إليه غيره بواسطة الغير، والابن قريب بنفسه لا بغيره.

[عقيقة الابن وختانه]

العقيقة هى: ما يذبح أو ما يعد من طعام بمناسبة ولادة الصغير، وقد اختلف الفقهاء فى حكمها (٤) (انظر عقيقة).

والختان: قطع الجلدة التى فوق حشفة الذكر، وقد اختلف الفقهاء فى حكمه (٥) (انظر ختان).

[تعويد الابن على الصلاة]

من حق الابن على أبيه أن يعوده على الصلاة طبقا لما أمر به الشارع، وقد بين فى أحكام الأب (٦) (انظر مصطلح أب).

وهل يجوز دفع المصحف إليه قبل البلوغ؟

الابن قبل البلوغ يجوز دفع المصحف إليه، لأنه ليس أهلا للتكليف بالطهارة (٧) (انظر مصحف).

إذا بلغ الابن أثناء السفر مع أبيه

هل يقصر الصلاة أو يتمها؟

الابن قبل البلوغ إذا خرج مع أبيه فى سفر ثلاثة أيام فصاعدا، ثم بلغ الابن أثناء السفر، فإن كان وقت البلوغ لا يزال بينهما وبين مقصدهما مدة السفر - أى ثلاثة أيام فصاعدا - فإن الابن يقصر الصلاة، وإن كانت المدة الباقية أقل من مدة السفر، قال بعض الفقهاء: إن الصبى يتم الصلاة، لأنه لا يعتبر مسافرا إلا من وقت البلوغ، وقال بعضهم: يقصر الصلاة بناء على أن الابن تابع لأبيه المسافر (٨) (انظر مصطلح سفر - قصر).

[الابن والنفقة]

قال فقهاء الحنفية: الابن إذا كان غنيا تكون نفقته فى ماله، سواء كان صغيرا


(١) نيل المآرب فى شرح دليل الطالب ج‍ ١ ص ١٧٨، ١٧٩.
(٢) المختصر النافع ص ٢٦٣.
(٣) راجع المصباح المنير ولسان العرب.
(٤) حاشية الدرر ج‍ ١ ص ٢٦٦ طبعة سنة ١٣٢٩.
(٥) الدر ج‍ ٥ ص ٦٥٦، ٦٥٧ الطبعة الثالثة.
والزيلعى ج‍ ٦ ص ٢٢٦، ٢٢٧.
(٦) الدرر ج‍ ١ ص ٥٠.
(٧) الدرر ج‍ ١ ص ٢١.
(٨) الدرر ج‍ ١ ص ١٣٦.