للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منفعة كسكنى دار وقوله بع هذا وقارضتك على ثمنه واشتر شبكة واصطد بها لا يصح نعم البيع صحيح وله أجرة مثله والعمل ان عمل والصيد للعامل فى الأخيرة وعليه أجرة مثل الشبكة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى نيل المآرب ان من شروط‍ صحة المصاربة أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة المضروبين، فلا تصح مضاربة بنقرة - وهى الفضة التى لم تضرب - ولا بمغشوشة غشا كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة (٢).

وجاء فى الروض المربع أنه يشترط‍ فى المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة فى دينار لأنه لا يمكن التحرز منه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن القراض انما هو بالدنانير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك الا بأن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا لأن هذا مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولا نص بايجابه ولا حكم لأحد فى ماله الا بما أباحه له النص (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن من شروط‍ المضاربة أن يعقدا على نقد، وانما لم تصح المضاربة فى المثلى غير النقد والقيمى لأنها لو صحت فى ذلك لوجب رد مثله عند الرد وقد يكون غالبا فيستبد المالك بالربح وقد يكون رخيصا فيشاركه العامل فى رأس المال.

وقال فى شرح الابانة تجوز المضاربة فى سبائك الذهب والفضة اذا كان يتعامل بها واختاره فى الانتصار. ويجوز أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه فى المجلس عرضا يأمره ببيعه ويجعل ثمنه مالها، ولو تراخى عن ذلك ولم يفعله فى المجلس وذلك بأن يقول له ضاربتك فى مائة درهم مثلا ثم يعطيه عرضا كما ذكر (٥).


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١٨ نفس الطبعة.
(٢) نيل المارب بشرح دليل الطالب للشيخ الامام عبد القادر بن عمر الشيبانى ج ١ ص ١٥٦ طبع مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بمصر.
(٣) الروض المربع بشرح زاد المستقنع - مختصر المقنع لشرف الدين أبى النجاشى موسى ابن احمد الحجاوى ج ١ ص ٢٠٩ والشرح للشيخ منصور بن يونس البهوتى طبع المطبعة السافية بمصر.
(٤) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٨ ص ٢٤٧ مسئلة رقم ١٣٦٨ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر.
(٥) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.