للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستولى أغلظ وأشد أحدهما حفظ منصب الإِمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروسا. والثانى ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفى بها أثم المباينة له والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائرة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بتحلل عهودها والخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستباح به أخذها والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله يأمر بحقه ويدعو إلى طاعته فهذه سبع قواعد من قوانين الشرع تحفظ بها حقوق الإِمامة وأحكام الأمة ولأجلها وجب تقليد المستولى فإن كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حقا استدعاء لطاعته ودفعا لمخالفته صار بالإِذن له نافد التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى عن من استوزره واستنابه أحكام من استوزره الخليفة وجاز له أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل في المستولى شروط الاختيار جاز للخليفة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته وكان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها من تكمل فيه شروطها ليكون كمال الشروط فيمن أضيف إلى نيابته جبرا لما فقد من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولى واللنفيذ من المستناب وجاز ذلك وإن شذ عن الأصول وذلك بناء على أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة. فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه أحدهما أن إمارة الاستيلاء متعينة في المستولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفى والثانى أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المستولى وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمها عهد المستكفى والثالث أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادِرِه وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء للفرق بين المستولى ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود دون النادر وللمستولى أن ينظر كل المعهود والنادر وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر في المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر في المعهود فقط لاشتباه حال الوزير بالمستوزر حينئذ (١).

[إمارة الجهاد]

هي من الإِمارات العامة التي تختص بقتال المشركين وتدبير الجيوش والنظر في أمرهم وفى كل ما يتعلق بهم مما يمس قيامهم بحماية البلاد والذب عن الملة ونُصرة الأمة وجهاد المشركين. وهى على ضربين أحدهما أن تكون مقصورة على سياسة الجيوش وتدبير أمور الحرب فتعتبر فيها شروط الإِمارة الخاصة والضرب الثاني أن يفوض الإِمام إلى أميرها جميع ما يتصل بها من الأحكام من قسم الغنائم وعقد الصلح والمهادنة ونحو ذلك فيعتبر فيها


(١) راجع الأحكام السلطانية للماوردى والأحكام السلطانية لأبى يعلى.