للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تحتها والدليل على ذلك اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فى أن ذلك يقطع الصلاة (١).

[مذهب الإباضية]

قال فى شرح النيل: وهل يرسل يديه بحالهما ورجح أو يمدهما مع جنبيه أو يمسك بهما فخذيه بلا وضع على خاصرة موضع الحزام تحت القصيرى؟ للإباضية فى ذلك أقوال والمشهور الفساد بالوضع على الخاصرة (٢).

٢ - حكم الارسال فى النكاح

والطلاق ونحو ذلك

[مذهب الحنفية]

والحنفية على أن النكاح كما ينعقد بطريق الاصالة ينعقد بطريق الرسالة، فقد جاء فى البدائع ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ‍ بطريق الاصالة ينعقد بها بطريق النيابة والوكالة والرسالة لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل، وكلام الرسول كلام المرسل) (٣) فلو أرسل رجل الى المرأة رسولا وكتب اليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى لأن كلام الرسول كلام المرسل لأنه ينقل عبارة المرسل وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى وان لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب فانه لا يجوز عندهما، وعند أبى يوسف اذا قالت زوجت نفسى يجوز وان لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب بناء على أن قولها زوجت نفسى شطر العقد عندهما والشهادة فى شطرى العقد شرط‍ لأنه يصير عقدا بالشطرين فاذا لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب فلم توجد الشهادة على العقد، وقول الزوجة بانفرادها عقد عنده وقد حضر الشاهدان (٤)، هذا وقد ذكر ابن نجيم فى البحر الرائق أن الرسول فى النكاح اذا ضمن المهر ثم أنكر المرسل الرسالة ولا بينة فان الضمان لا يسقط‍ عن الرسول (٥) ولو ضمن الرسول المهر ثم جحد الزوج الرسالة فقد اختلف المشايخ فيما يلزم الرسول، وصحح فى المحيط‍ أن المرأة اذا طلبت التفريق من القاضى وفرق بينها وبين الزوج كان لها على الرسول نصف المهر، وان لم تطلب التفريق كان لها جميع المهر (٦)، وكما يصح الارسال فى النكاح يصح فى الطلاق فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع - فى حكم الارسال


(١) الخلاف فى الفقه تصنيف أبى جعفر محمد ابن الحسن الطوسى ج ١ ص ١٠٩، ١١٠ طبع مطبعة رنكين فى طهران.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٣٦٤ طبع المطبعة السلفية فى القاهرة سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ٢٣١.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٣.
(٥) البحر الرائق لابن نجيم ج ٣ ص ١٥١.
(٦) المرجع السابق ج ٣ ص ١٨٩.